731
الكافي ج9

۸۶۴۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ ۱ حَتّى يَأْتِيَهُ ۲ طَالِبُهُ ۳ ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ ۴ إِلَيْهِ» . ۵

۸۶۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟
فَقَـالَ ۶ : «لَا تَـرْفَعْهَـا ، فَـإِنِ ۷ ابْتُـلِيتَ بِهَـا ۸ فَعَـرِّفْهَـا سَنَـةً ۹ ، ر

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوى التملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته» .

2.في «بخ ، بف» : «حتّى يأتي» .

3.في «ى» : «صاحبه» .

4.في «بف» : «ردّ» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۷۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۷۳۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۷ ، ح ۳۲۳۲۳ .

6.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب والاستبصار : «قال» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «فإذا» .

8.في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «بها» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه . وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقا لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها . ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعا . وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجيء صاحبها ، وإلّا فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقا فواضح ، وأمّا بناءً على عدم جوازه فيه ، فهذا لقطة اختلّ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة . ثمّ اعلم أنّ كلّ مال عيني ـ لا دين ـ لا يعلم مالكه واشتبه بين الموجودين في جماعة غير محصورة هو لقطة أو في حكم اللقطة ، ومن ذلك ما يدعه اللصّ عندك وتعلم أنّه من السرقة ـ على ما صرّح به كثير من العلماء ـ فيجب عليك التعريف سنة ويجوز لك تملّكه . أمّا الدين فلا يصدق عليه اللقطة ، وكذلك ما علم مالكه عينا أو اسما ونسبا وفقد بحيث لا يعلم مكانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه يجيء حكمه إن شاء اللّه . واعتبر كثيرٌ من علمائنا أنْ يكون ضائعه من مالكها ، ومعنى الضياع أنْ لا يكون يده عليه فعلاً ولا يعلم مكانه ، وأمّا كيفيّة خروجها من يده أكان بالسقوط منه ولم يلتفت إليه ؟ أو نسبه عند أحدٍ ؟ أو اشتبه عليه فأخذ بدلها وتركها ؟ أو سرقت وبيعت ؟ وغير ذلك ، فهذه غير معتبرة عند الفقهاء في مفهوم اللقطة ؛ فإنّها من اللقط ويصدق على كلّ منبوذ ومطروح ، بل جعلوها أعمّ منه أيضا كالمأخوذ من اللصّ والكنز الذي عليه أثر الإسلام ، وكلّ ما يبدّل من النعل والثياب في المساجد والحمّامات ، وما تركه بظنّ أنّه لا يأخذه أحد ، وما اُخذ منه جبرا وطرح في مكان لا يمكنه أخذه ، وأمثال ذلك كلّه لقطة ، وأخرج كثيرا من ذلك بعض المتأخّرين عنها» . و راجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۲۲ .


الكافي ج9
730

۸۶۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ۱ أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً ۲ لِلْأَضَاحِيِّ ۳ ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ ۴ أَوْ جَوْهَرَةٌ ۵ ، لِمَنْ يَكُونُ ذلِكَ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۶ يَعْرِفُهَا ۷ فَالشَّيْءُ لَكَ ۸ ؛ رَزَقَكَ اللّهُ إِيَّاهُ ۹ ». ۱۰

1.في «ط ، بخ» : «رجل» .

2.في «جن» : «وبقرة» . وفي الفقيه : + «أو شاة أو غيرها» .

3.في الفقيه : + «أو غيرها» .

4.في «جن» : «ودنانير» .

5.في «جن» : «وجوهرة» . وفي «بخ ، بف» والتهذيب : «أو جوهر» . وفي الفقيه : + «أو غير ذلك من المنافع» .

6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه : - «يكن» . وفي «بس» : «تكن» .

7.في «ى ، بح ، جد ، جن» وحاشية «جت» : «يعرفه» .

8.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله فإن لم يعرفها فالشيء لك المال الموجود في جوف الدابّة لا يجري عليه حكم اللقطة ، سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكا له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع جرت عليه ، وإذا إدّعاه قيل : منه ؛ لأنّ قول ذي اليد مقبول ، فإن لم يعرفه كان لقطة أو مالاً مجهول المالك . والفرق بينه و بين اللقطة في التعريف سنة وفي نيّة التملّك بعد التعريف ، فإن جوّزنا في كلّ مال معيّن مجهول المالك أن يمتلّك مع الضمان ، كما يجوز أن يتصدّق به فهو ، وإلّا فهذا المال الموجود في جوف الدابّة وغيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنصّ ؛ إذ يجوز تملّكه . والظاهر أنّ حكم اللقطة ثابت لكلّ مال معيّن لايعلم مالكه أنّه عندك وفي يدك ولاتعلم أنت أيضا مالكه عينا وإن أخذته من لصّ وسارق أو غاصب وظالم ، ومقتضى ذلك أن يعرّف ما وجد في جوف الدابّة بعد إنكار البائع سنة . وصرّح به العلّامة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام ، ولاينافي الخبر . والصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابّة والدرّة الموجودة في جوف السمكة ؛ فإنّ الصيّاد لايعلم بها ولا يقصد حيازتها وتملّكها ، فإن احتمل كونها ملكا للصيّاد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابّة ، وإلاّ فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملّكها» .

9.في «بح» : - «إيّاه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : رزقك اللّه إيّاه ، قد فرّق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعلّلوا بأنّ الصائد للسمكة والمباحات إنّما يملك بالقصد والحيازة معا ، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها . وبعضهم أيضا فرّقوا بين ما يكون عليه أثر سكّة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأوّل باللقطة في التعريف ، ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النصّ الدوابّ المملوكة بالأصل لا بالحيازة» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۷۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۰۶۲ ، معلّقا عن ف عبد اللّه بن جعفر الحميري ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۳۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۲ ، ح ۳۲۳۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 218994
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي