تُجْرِي ۱ عَلَيْهَا ۲ مَا تُجْرِي ۳ عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا ۴ طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا ۵ فِي وَصِيَّتِكَ ۶ » . ۷
۸۶۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ ۸ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ۹ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ۱۰ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ
1.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «يجري» .
2.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «عليه» .
3.في «ى ، بح ، بس ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يجري» .
4.في «جن» : - «لها» .
5.في «بس» : - «بها» .
6.في التهذيب والاستبصار : - «فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك» . وفي المرآة : «ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضا» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۰ ، صدر ح ۱۱۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۹ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۷۳۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۳۲۳۱۵ .
8.هكذا في «ط، ى، بس، بف، جت، جد، جن» والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: + «له».
9.في «جد» : «ولأخيك» .
10.في «بخ» : - «فقال له : يا رسول اللّه ـ إلى ـ أو للذئب» . وفي الوافي : «هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعريف ، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذئب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تملّكته ، فالأخذ أولى من الترك» .
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : أو للذئب، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أمّا البعير وأمثالها من الكبار ، فلا يجوز التقاطها .
قال في التذكرة : إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملّاح فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها . انتهى .
وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز ، واُجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد ، وبقي الباقي على عدم الجواز . والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمدا من جهة مالكه ، واللقطة متروكة نسيانا أؤ قهرا بغير اختيار ، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ . هذا كلّه في الالتقاط ، أي الأخذ بنيّة التعريف والتملّك ، وأمّا بنيّة الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ، ومنع صاحب الجواهر منه أيضا ، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتّى على مثل البعير والبقر» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ . وفي هامش الكافي المطبوع : «أي ينبغي أن تأخذه وتعرّفه حتّى لا يأخذها أخوك ؛ يعني رجل آخر ، أو يأخذها الذئب» .