733
الكافي ج9

تُجْرِي ۱ عَلَيْهَا ۲ مَا تُجْرِي ۳ عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا ۴ طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا ۵ فِي وَصِيَّتِكَ ۶ » . ۷

۸۶۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ ۸ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ۹ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ۱۰ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ

1.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «يجري» .

2.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «عليه» .

3.في «ى ، بح ، بس ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يجري» .

4.في «جن» : - «لها» .

5.في «بس» : - «بها» .

6.في التهذيب والاستبصار : - «فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك» . وفي المرآة : «ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضا» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۰ ، صدر ح ۱۱۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۹ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۷۳۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۳۲۳۱۵ .

8.هكذا في «ط، ى، بس، بف، جت، جد، جن» والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: + «له».

9.في «جد» : «ولأخيك» .

10.في «بخ» : - «فقال له : يا رسول اللّه ـ إلى ـ أو للذئب» . وفي الوافي : «هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعريف ، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذئب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تملّكته ، فالأخذ أولى من الترك» . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : أو للذئب، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أمّا البعير وأمثالها من الكبار ، فلا يجوز التقاطها . قال في التذكرة : إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملّاح فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها . انتهى . وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز ، واُجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد ، وبقي الباقي على عدم الجواز . والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمدا من جهة مالكه ، واللقطة متروكة نسيانا أؤ قهرا بغير اختيار ، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ . هذا كلّه في الالتقاط ، أي الأخذ بنيّة التعريف والتملّك ، وأمّا بنيّة الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ، ومنع صاحب الجواهر منه أيضا ، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتّى على مثل البعير والبقر» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ . وفي هامش الكافي المطبوع : «أي ينبغي أن تأخذه وتعرّفه حتّى لا يأخذها أخوك ؛ يعني رجل آخر ، أو يأخذها الذئب» .


الكافي ج9
732

۱ فَإِنْ جَاءَ ۲ طَالِبُهَا ۳ ، وَإِلَا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ ۴

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۰

2.في «ط» : + «لها» .

3.في «ط» : «طالب» .

4.قال ابن الأثير : «العُرْض ـ بالضمّ ـ : الجانب والناحية في كلّ شيء ... ومنه حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضا ، أي اشتره ممّن وجدته ولا تسأل عمّن عمله من مسلم أو غيره ؛ مأخوذ من عُرْض الشيء ، وهو ناحيته» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ (عرض) . وفي الوافي : «في عرض مالك ، أي في جملته وفي ما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه ؛ فإنّ هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى ، يقال : يضربون الناس في عرض ، أي لا يبالون من ضربوا . وفي حديث ابن الحنفيّة : كل الجبن عُرْضا ، أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمّن عمله» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : في عرض مالك ، لعلّ المراد أنّ اللقطة لا تصير ملكا طلقا ، ومعنى «فاجعلها في عرض مالك» أنّها نظيره وفي حكمه ؛ والملك مفهوم تصوّري ينزع من أحكام تكليفيّة يحصل من مجموعها معنى جعل لها في العرف واللغة لفظ الملك ، ليس حكما تصديقيّا وضعيّا ، كما توهّمه بعضهم ، ولا من مقولة الجدة ، كما زعم من لا بصيرة له في اصطلاحات العلوم ، مثلاً جواز التصرّف في المال حكم يشترك بين الملك والإباحة والإجارة ، وجواز إتلافه مشترك بين الإباحة والولاية والملك ، وهكذا . وإذا اجتمع أحكام مختلفة من هذا النوع انتزع معنى الملك ، والملك له أنواع باختلاف هذه الأحكام ، مثلاً مالكيّة الإنسان للوقف الخاصّ نوع ، وللملك الطلق نوع . وملك الإمام للأنفال نوع ، وللخمس نوع ، ولسائر أمواله نوع ؛ إذ الأنفال لا تقسم بين جميع الورثة ، والخمس الذي ملكه يقسم بين جميعهم ، وما لم يتصرّف فيه ، بل بقي في ذمّة أصحابه يسلم إلى الأيّام بعده ، لا إلى جميع ورثة الإمام . ومالكيّة الشركاء في الدار نوع ، وللطريق المرفوع نوع ؛ إذ يمنع أحد الشركاء غيره من التصرّف في الدار ولا يمنع من التصرّف في الطرق المرفوعة . وملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة نوع ، ومالكيّتهم للطرق والشوارع نوع ، وكلّ ذلك لاختلاف الأحكام التي ينتزع مفهوم الملك من مجموعها . وأمّا مالكيّة الإنسان للّقطة بعد التعريف فهو نظير مالكيّته لسائر أمواله من القدرة على البيع والتصرّف والإتلاف والهبة إلّا في شيءٍ واحد ، وهو أنّ مالكه إذا جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها إليه ، فهو ملك مطلق إلى عدم ظهور مالكه ، ونظيره بدل الحيلولة ؛ فإنّه ملك إلى أن يظهر أصل المال فيسلم إلى صاحبه ويرجع البدل مع بقائه . ويمكن أن يقال : إنّ اللقطة لواجدها ملك متزلزل ، نظير المبيع في زمان خيار البائع ؛ هذا على مذهب بعض علمائنا . وأمّا على مذهب من قال : ليس لمالك اللقطة حقٌّ في العين وإن كانت باقية ، وإنّما له مطالبة القيمة فقط ، فتكون اللقطة لواجدها ملكا غير متزلزل انتقل إليه قهرا في مقابل القيمة . ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة ؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين ، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلى الأكثر» . وراجع : جواهر الكلام ، ج ۳۸ ، ص ۳۷۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215079
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي