وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ ۱ لَا سَبِيلَ لَهُ ۲ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ ۳ » . ۴
۸۶۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَاءٍ ۵ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ ۶ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا ۷ كَلَاءٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا» . ۸
۸۶۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۹، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ ۱۰ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ ۱۱ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ
1.في «بف» : - «له و» .
2.في الوافي : «ولا سبيل له ، أي لصاحبه» .
3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إنّما هي مثل الشيء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اُجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۷۴۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳۲۳۴۸ .
5.الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه و يابسه . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ (كلأ) .
6.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : - «كان» .
7.في «بخ ، بف» : - «لا» .
8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۱۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۰۵۹ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . المقنعة ، ص ۶۴۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۷۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳۲۳۵۰ .
9.في الوسائل : - «عن أبيه» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [بن عيسى] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۱۰ ـ ۵۱۷ .
10.قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب .
11.«الشظاظ» : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع : أشظّة . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ (شظظ) .