737
الكافي ج9

وَالْعِقَالِ ۱۲ وَأَشْبَاهِهِ» . قَالَ ۳ : «وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : لَيْسَ لِهذَا طَالِبٌ ۴ » . ۵

۸۶۴۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۶ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ : إِذَا سَرَّحَهَا ۷ أَهْلُهَا ، أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا ، فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا» .
قَالَ : «وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ ۸ بِمَضِيعَةٍ ۹ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ۱۰ تَرَكَهَا فِي كَلَاءٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ۱۱ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتى ۱۲ شَاءَ ، وَإِنْ ۱۳ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَاءٍ وَلَا مَاءٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» . ۱۴

1.في «بف» : «والنعال» . والعقال : الحبل الذي يشدّ به ذراعي البعير . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۹ (عقل) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۱

3.في «جن» : - «قال» .

4.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها ممّا ثقل قيمتها وتعظم منفعتها ؛ لورود النهي عنها في بعض الأخبار ، وإنّما حكموا بالكراهة جمعا ، وقال أبو الصلاح وجماعة : يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط ؛ لرواية عبد الرحمن ، وربما يعلّل بكونها في حكم الميتة ؛ لكونها من الجلد» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۱۷۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ ، ح ۴۰۶۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «العقال وأشباهه» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۷۳۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۶ ، ح ۳۲۳۴۴ .

6.في «ط» : - «قال» .

7.التسريح : الإرسال والإطلاق . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (سرح) .

8.في الوسائل : «دابّة» .

9.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في مضيعة» . وقال في الوافي : «بمضيعة : محلّ تلف وهلاك» . وفي التهذيب : - «بمضيعة» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : - «كان» .

11.في «جد» : «فأمن» .

12.في حاشية «جت» : «ما» .

13.في الوسائل : + «كان» .

14.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۱۸۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۷۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳۲۳۴۹ .


الكافي ج9
736

وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ ۱ لَا سَبِيلَ لَهُ ۲ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ ۳ » . ۴

۸۶۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَاءٍ ۵ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ ۶ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا ۷ كَلَاءٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا» . ۸

۸۶۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۹، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ ۱۰ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ ۱۱ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ

1.في «بف» : - «له و» .

2.في الوافي : «ولا سبيل له ، أي لصاحبه» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إنّما هي مثل الشيء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اُجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۷۴۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳۲۳۴۸ .

5.الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه و يابسه . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ (كلأ) .

6.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : - «كان» .

7.في «بخ ، بف» : - «لا» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۱۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۰۵۹ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . المقنعة ، ص ۶۴۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۷۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۳۲۳۵۰ .

9.في الوسائل : - «عن أبيه» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [بن عيسى] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۱۰ ـ ۵۱۷ .

10.قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب .

11.«الشظاظ» : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع : أشظّة . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ (شظظ) .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214820
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي