حِمَارٍ ۱ الْمُجَاشِعِيِّ ـ وَكَانَ عِيَاضٌ رَجُلًا ۲ عَظِيمَ الْخَطَرِ ۳ ، وَكَانَ قَاضِياً لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ فَكَانَ ۴ عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، أَلْقى عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ ، وَأَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِطُهْرِهَا ، فَلَبِسَهَا ، وَطَافَ ۵ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَتَاهُ ۶ عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ ، فَأَبى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : يَا عِيَاضُ ، لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذلِكَ أَسْلَمَ ، وَحَسُنَ ۷ إِسْلَامُهُ ، فَأَهْدى إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله هَدِيَّةً ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ» . ۸
۸۶۵۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الهَدِيَّةَ ۹ إِلى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا ۱۰ إِذَا
1.في «ط ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «حماد» . وفي «ى ، بح ، جن» : «جمّاز» . وفي «بس» : «خماز» .
2.في «ى» : - «رجلاً» .
3.«الخَطَر» : الحظّ والنصيب ، والقدر والمنزلة ، ولا يقال إلّا في الشيء الذي له قدر و مزيّة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶ (خطر) .
4.في «بخ ، بس ، بف» والوافي : «وكان» .
5.في «ى ، بس ، جد ، جن» والبحار : «فطاف» .
6.في «بخ ، بف» : «و أتاه» .
7.في «ى ، بخ ، بف» : «وأحسن» .
8.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۷۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۲۲۵۵۶ ، من قوله : «فلمّا أن ظهر رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۴ .
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «بالهديّة» .
10.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما كان للّه ، الظاهر أنّ السؤال كان عن الإهداء بقصد العوض فأذن عليه السلام بكراهة ذلك ؛ حيث خصّ أوّلاً الجواز بما كان للّه ولصلة الرحم ، ثمّ بيّن جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدى إليه ؛ إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا . مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضا ، ويمكن أن يكون الضمير في «له» راجعا إلى المهدي ويقرأ «يقبضها» بصيغة الإفعال . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الاُخروي ، فالتقييد بالثواب أخيرا للاحتراز عن الرشوة» .