741
الكافي ج9

حِمَارٍ ۱ الْمُجَاشِعِيِّ ـ وَكَانَ عِيَاضٌ رَجُلًا ۲ عَظِيمَ الْخَطَرِ ۳ ، وَكَانَ قَاضِياً لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ فَكَانَ ۴ عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، أَلْقى عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ ، وَأَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِطُهْرِهَا ، فَلَبِسَهَا ، وَطَافَ ۵ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَتَاهُ ۶ عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ ، فَأَبى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : يَا عِيَاضُ ، لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذلِكَ أَسْلَمَ ، وَحَسُنَ ۷ إِسْلَامُهُ ، فَأَهْدى إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله هَدِيَّةً ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ» . ۸

۸۶۵۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الهَدِيَّةَ ۹ إِلى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا ۱۰ إِذَا

1.في «ط ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «حماد» . وفي «ى ، بح ، جن» : «جمّاز» . وفي «بس» : «خماز» .

2.في «ى» : - «رجلاً» .

3.«الخَطَر» : الحظّ والنصيب ، والقدر والمنزلة ، ولا يقال إلّا في الشيء الذي له قدر و مزيّة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶ (خطر) .

4.في «بخ ، بس ، بف» والوافي : «وكان» .

5.في «ى ، بس ، جد ، جن» والبحار : «فطاف» .

6.في «بخ ، بف» : «و أتاه» .

7.في «ى ، بخ ، بف» : «وأحسن» .

8.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۷۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۲۲۵۵۶ ، من قوله : «فلمّا أن ظهر رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۴ .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «بالهديّة» .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما كان للّه ، الظاهر أنّ السؤال كان عن الإهداء بقصد العوض فأذن عليه السلام بكراهة ذلك ؛ حيث خصّ أوّلاً الجواز بما كان للّه ولصلة الرحم ، ثمّ بيّن جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدى إليه ؛ إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا . مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضا ، ويمكن أن يكون الضمير في «له» راجعا إلى المهدي ويقرأ «يقبضها» بصيغة الإفعال . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الاُخروي ، فالتقييد بالثواب أخيرا للاحتراز عن الرشوة» .


الكافي ج9
740

۸۶۵۰.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلى فِرْقَتَيْنِ : الْحُلِّ ۲ ، وَالْحُمْسِ ۳ ؛ فَكَانَتِ ۴ الْحُمْسُ قُرَيْشاً ۵ ، وَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلَا وَلَهُ حِرْمِيٌّ ۶ مِنَ الْحُمْسِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ ۷ ، لَمْ يُتْرَكْ أَنْ ۸ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَا عُرْيَاناً ۹ ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله حِرْمِيّاً لِعِيَاضِ بْنِ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .

2.«الحُلُّ» بالضمّ : جمع الأحلّ من الخيل والإبل والذئاب ، والأحلّ : الذي في رجله استرخاء ، وهو مذموم في كلّ شيء إلّا في الذئب . وقد قرأه العلّامة الفيض بالكسر ، حيث قال في الوافي : «الحلّ ، بالكسر : الحلال» . وراجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۷۶ ؛ تاج العروس ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۵ (حلل) .

3.في «بخ ، بف» : «الخمس» . وكذا فيما بعد «الحُمْس» : جمع الأحمس ، وهم قريش ومن ولدت قريش وكِنانة وجَدِيلة قيس ، سمّوا حُمْسا لأنّهم تحمّسوا في دينهم ، أي تشدّدوا ، والحماسة : الشجاعة ، كان إذا حجّ أحدهم لا يأكل إلّا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، و كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ، و يقولون : نحن أهل اللّه فلا نخرج من الحرم ، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها ، وهم محرمون . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ (حمس) .

4.في «بخ ، بف» : + «سائر العرب» .

5.في «بخ ، بف» : «قريش» .

6.كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمّسون في دينهم ، أي يتشدّدون ، إذا حجّ أحدهم لم يأكل إلّا طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، فكان لكلّ شريف من أشرافهم رجل من قريش ، فيكون كلّ واحد منهما حِرْميّ صاحبه ، كما يقال : كريٌّ للمُكري والمكتري . والنسب في الناس إلى الحرم : حرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء ، يقال : رجل حِرْميّ ، فإذا كان في غير الناس قالوا : ثوب حَرَميّ . كذا في النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ (حرم) . وفي الوافي أيضا : «الحرميّ ، بكسر الحاء وسكون الراء : المنسوب إلى الحرم ، كذلك يقال للنسبة في الناس ، وفي غير الناس بفتحتين» .

7.في حاشية «ى» : + «فكانت» .

8.في «جد» والبحار : - «أن» .

9.في هامش الكافي المطبوع : «والحاصل أنّ كلّ من يريد أن يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان اللازم عليه أن يكون واحد من أهل الحرم رفيقا ومصاحبا له ؛ ليطوف ساترا باللباس من غير عريان ، ومن لم يكن له ذلك الرفيق لم يترك بطواف البيت إلّا عريانا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215092
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي