743
الكافي ج9

قَالَ : «لِيَأْخُذْهُ ۱ صَاحِبُ ۲ الْقُرى ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . ۳

۸۶۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى۴بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ ، يَتَعَرَّضُ ۵ لِمَا ۶ عِنْدِي ۷ ، فَآخُذُهَا وَلَا أُعْطِيهِ شَيْئاً ، أَ يَحِلُّ ۸ لِي ؟

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد» والتهذيب : «ليأخذ» . وفي «بخ ، جن» : «ليأخذوا» .

2.في «ط» : «أصحاب» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۹ ، معلّقا عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ ، ح ۴۰۸۲ ، وفيه : «وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد اللّه القمّي الأشعري فقال : لنا ضياع ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۷۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۲۵۵۷ .

4.في التهذيب : - «يحيى» .

5.في «ط» : «متعرّضا» . و«يتعرّض» أي يتصدّى ويطلب . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۰۴ (عرض) .

6.في التهذيب : «لها» .

7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يتعرّض لما عندي ؛ قال الشيخ في الخلاف : الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلّها يقتضي الثواب عندنا . انتهى . ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلاً كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئا لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضا بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة . وقال الشيخ أيضا في المبسوط : الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا يقتضي الثواب قال : إذا وهب لم يحلّ ، إمّا أن يطلق ، أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم ، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلاً حقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالاُخرى ، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي ؟ قيل : يثيبه حتّى يرضى الواهب ، وقيل : قدر قيمة الهبة أو مثلها ، وقيل : قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة ، قال : وهذا هو المعتمد عليه ، إلى آخر ما قال . وفي المختلف : شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عينا ، بل إمّا إيجابه ، أو ردّ العين ، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها» . وراجع : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۵۶۸ ، المسألة ۱۳ ؛ المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ .

8.في «بس» : «أتحلّ» .


الكافي ج9
742

كَانَ ۱ لِلثَّوَابِ ۲ » . ۳

۸۶۵۲.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ ۵ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ۶ الْقُمِّيُّ : إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ، تُهْدِي ۷ إِلَيْهَا الْمَجُوسُ ۸۹ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ، فَهَلْ ۱۰ لِأَرْبَابِ الْقُرى ۱۱ أَنْ يَأْخُذُوا ۱۲ ذلِكَ ، وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ ۱۳ يَقُومُونَ عَلَيْهَا ؟

1.في «جن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «كانت» .

2.في «جت» : «الثواب» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۷۴۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۲۵۶۱ .

4.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد» : - «بن زياد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

5.في «بف» : - «له» .

6.في «ط ، ى ، بس ، جد» وحاشية «جت» : «عبيد اللّه » . وفي «ط» : «عبيد» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «يهدي» .

8.«المجوس» : هم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور وبالفارسيّة يزدان ، والآخر الظلمة وبالفارسيّة أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وعن ابن سيده : «هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاُذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به» . راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ وما بعدها ؛ لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۲۱۵ (مجس) .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۳

10.في «بف» : «فهو» .

11.في المرآة : «قوله : فهل لأرباب القرى ، السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأوّل عدم اليأس ؛ لعدم عملهم يومئذٍ بشرائط الذمّة ، وعلى الثاني لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا . والتقييد بقوله : ولبيوت نيرانهم ، على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز ، وعلى الثاني للجواز . وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه ممّا اُهدي إلى تلك البيوت ، بل يظنّ ذلك» .

12.في «ط» : «بأن يأخذوا» .

13.في التهذيب : «قوم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214968
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي