قَالَ : «لِيَأْخُذْهُ ۱ صَاحِبُ ۲ الْقُرى ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . ۳
۸۶۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى۴بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ ، يَتَعَرَّضُ ۵ لِمَا ۶ عِنْدِي ۷ ، فَآخُذُهَا وَلَا أُعْطِيهِ شَيْئاً ، أَ يَحِلُّ ۸ لِي ؟
1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد» والتهذيب : «ليأخذ» . وفي «بخ ، جن» : «ليأخذوا» .
2.في «ط» : «أصحاب» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۹ ، معلّقا عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ ، ح ۴۰۸۲ ، وفيه : «وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد اللّه القمّي الأشعري فقال : لنا ضياع ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۷۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۲۵۵۷ .
4.في التهذيب : - «يحيى» .
5.في «ط» : «متعرّضا» . و«يتعرّض» أي يتصدّى ويطلب . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۰۴ (عرض) .
6.في التهذيب : «لها» .
7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يتعرّض لما عندي ؛ قال الشيخ في الخلاف : الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلّها يقتضي الثواب عندنا . انتهى .
ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلاً كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئا لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضا بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة .
وقال الشيخ أيضا في المبسوط : الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا يقتضي الثواب قال : إذا وهب لم يحلّ ، إمّا أن يطلق ، أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم ، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلاً حقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالاُخرى ، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي ؟ قيل : يثيبه حتّى يرضى الواهب ، وقيل : قدر قيمة الهبة أو مثلها ، وقيل : قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة ، قال : وهذا هو المعتمد عليه ، إلى آخر ما قال . وفي المختلف : شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عينا ، بل إمّا إيجابه ، أو ردّ العين ، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها» . وراجع : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۵۶۸ ، المسألة ۱۳ ؛ المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ .
8.في «بس» : «أتحلّ» .