749
الكافي ج9

الَّتِي ۱ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۲ » . ۳

۸۶۶۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۵، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ۶ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ» .
وَقَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ ۷ أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ ۸ ، كَانَ حَلَالًا طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً ۹ أَنَّهُ رِبًا، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا ۱۰ ؛ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ ۱۱ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ

1.في «بح ، بس ، جن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «الذي» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۲ : «يدلّ على أنّ الجاهل في الربا معذور ، قال العلّامة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم ، ولو يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي . هذا إذا فعل الربا متعمّدا ، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه أيضا كذلك ، وقيل : لا يجب عليه ردّه ؛ لقوله تعالى : «فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ» [البقرة (۲) : ۲۷۵] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليه السلام . انتهى . أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، المسألة ۱۰۶ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵ ، ح ۶۶ ، بسند آخر . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۷۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۲۳۳۰۱ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

5.في الوسائل : - «عن الحلبي» ، وهو سهو ظاهرا ؛ لِما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي ، ولثبوتِ «عن الحلبي» في جميع النسخ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱ .

6.في حاشية «جت» : + «اللّه » .

7.في الفقيه ، ح ۳۹۹۷ : «علم» .

8.في «بخ ، بف ، جن» وحاشية «بح» والوافي : «حلالاً» . وفي الفقيه ، ح ۳۹۹۷ والتهذيب : - «حلال» .

9.في الفقيه ، ح ۳۹۹۷ والتهذيب : + «معزولاً» .

10.في التهذيب : «الزيادة» .

11.في الفقيه ، ح ۳۹۹۸ : «أدار» . وفي الوافي : «أفاد بمعنى استفاد» . وراجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۱ (فيد) .


الكافي ج9
748

۸۶۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ ۱ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ ۲ فِيهِ ۳ سَوَاءٌ» . ۴

۸۶۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرى أَنَّهُ لَهُ ۶ حَلَالٌ ۷ ؟
۸ قَالَ : «لَا يَضُرُّهُ حَتّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِذَا ۹ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ ۱۰

1.في «جن» : + «وآكله» . وفي الوافي : «مؤكله : مطعمه من الإيكال ، أو التأكيل بمعنى الإطعام» .

2.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والفقيه : «وشاهداه» .

3.في الفقيه : «في الوزر» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۳۹۹۳ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۳۹۹۴ ؛ و ج ۴ ، ص ۸ ، ح ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۷۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۳۲۹۷ .

5.في «بف» : - «بن سالم» .

6.في «بح» : «له أنّه» . وفي «بف» : - «له» .

7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يأكل الربا ، وهو يرى أنّه حلال ، كأنّه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات ، حكى في المختلف عن ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فإن قلّد غيره ، أو استدلّ فأخطأ ، ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لايحلّ ، فإن كان معروفا ردّه على صاحبه وتاب إلى اللّه تعالى ؛ وإن اختلط بماله حتّى لا يعرفه ، أو ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . انتهى . والخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ، لا على عدم الضمان بعد العلم» . وراجع : مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۷۸ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۵

9.في «جت» : «فإن» .

10.في «بح ، بس ، جن» والوسائل : «بالمنزل» . وفي «ى» : «المنزلة» . وفي التهذيب : «بمنزلة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219270
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي