هَنِيئاً ۱ مَرِيئاً ۲ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَتْ ۳ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ ۴ ، كَمَا يَجِبُ ۵ عَلى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا» . ۶
8667.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا يُؤْكَلُ ، وَرِبًا لَا يُؤْكَلُ ؛ فَأَمَّا 7 الَّذِي يُؤْكَلُ ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ ، وَهُوَ 8 قَوْلُ اللّهِ 910 عَزَّ وَجَلَّ : «وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِى أَمْوالِ النّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
1.كلّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۷ (هنأ) .
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ في النهاية رحمهم اللّه . ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس . وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجها ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد» .
2.في «ط ، بس ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «مريئا» . والمريء : الهنيء؛ من قولهم : مرأني الطعام وأمرأني ، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّبا . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ (هنأ) .
3.في «بخ ، بف» والتهذيب : «ووجب» .
4.في «بخ ، بف» والوافي : «ارتكبه» .
5.في «جت» : «تجب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : كما يجب ، قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا . هذا بيان لقدر العقوبة ، لا تشبيه للوجوب بالوجوب . والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل ، كما هو الشائع في الأخبار ، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك الجهل بالعين أيضا ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث ، فلا يخفى وهنه» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶ ، ح ۷۰ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۹۹۹ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۷۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۹ ، ح ۲۳۳۰۳ .
7.في «بخ» : + «الربوا» . وفي الوافي : + «الربا» .
8.في حاشية «جت» والفقيه ، ح ۴۰۳۱ : «وذلك» .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۶
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قوله» .