751
الكافي ج9

هَنِيئاً ۱ مَرِيئاً ۲ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَتْ ۳ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ ۴ ، كَمَا يَجِبُ ۵ عَلى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا» . ۶

8667.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا يُؤْكَلُ ، وَرِبًا لَا يُؤْكَلُ ؛ فَأَمَّا 7 الَّذِي يُؤْكَلُ ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ ، وَهُوَ 8 قَوْلُ اللّهِ 910 عَزَّ وَجَلَّ : «وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِى أَمْوالِ النّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ

1.كلّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۷ (هنأ) . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ في النهاية رحمهم اللّه . ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس . وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجها ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد» .

2.في «ط ، بس ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «مريئا» . والمريء : الهنيء؛ من قولهم : مرأني الطعام وأمرأني ، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّبا . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ (هنأ) .

3.في «بخ ، بف» والتهذيب : «ووجب» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «ارتكبه» .

5.في «جت» : «تجب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : كما يجب ، قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا . هذا بيان لقدر العقوبة ، لا تشبيه للوجوب بالوجوب . والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل ، كما هو الشائع في الأخبار ، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك الجهل بالعين أيضا ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث ، فلا يخفى وهنه» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶ ، ح ۷۰ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۹۹۹ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۷۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۹ ، ح ۲۳۳۰۳ .

7.في «بخ» : + «الربوا» . وفي الوافي : + «الربا» .

8.في حاشية «جت» والفقيه ، ح ۴۰۳۱ : «وذلك» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۶

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قوله» .


الكافي ج9
750

الرِّبَا، فَجَهِلَ ذلِكَ ، ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا ۱ مَضى ، فَلَهُ ، وَيَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ ۲ » . ۳

۸۶۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي ۴ ، وَقَدْ أَعْرِفُ ۵ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَأَسْتَيْقِنُ ذلِكَ ۶ ، وَلَيْسَ يَطِيبُ ۷ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ ، وَقَدْ ۸ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ ۹ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ۱۰ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ ۱۱ فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا ، وَتَعْرِفُ أَهْلَهُ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ مَا سِوى ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ ۱۲

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : «فما» .

2.في المرآة : «ثمّ اعلم أنّه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب وقال : إذا ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورّث جاهلاً ، فيكون الردّ في آخر الخبر محمولاً على الاستحباب . وبعضهم حمل العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنّه كان يعلم أنّه يربي ولا يعلم أنّ الآن ذمّته مشغولة بها . ولا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه اللهأيضا عليه ، بل هو أظهر» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶ ، ح ۶۹ ، بسنده عن الحلبي . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ ، ح ۳۹۹۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا» . وفيه ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۹۹۸ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «أيّما رجل أفاد مالاً كثيرا» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۷۴۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۸ ، ح ۲۳۳۰۲ .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «يربو» .

5.في «بخ ، بف» : «اعترف» . وفي التهذيب : «عرفت» .

6.في «جت» : - «ذلك» .

7.في «بخ» : «بطيّب» .

8.في «جد» : «فقد» .

9.في «بخ ، بف ، جت» : «الفقهاء» .

10.في الفقيه والتهذيب : + «من أجل ما فيه» .

11.في «ط ، بس ، جد ، جن» : - «بأنّ» . وفي الفقيه والتهذيب : «أنّ» .

12.في «بخ ، بف» : «فكل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215085
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي