753
الكافي ج9

الْمَعْرُوفِ ۱ » . ۲

۸۶۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرِّبَا لِكَيْلَا ۳ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ» . ۴

۸۶۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْبى ۵ بِجَهَالَةٍ ۶ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ ؟
فَقَالَ ۷ : «أَمَّا مَا مَضى فَلَهُ ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ۸ » .
ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي ۹ ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَكَرُوا أَ نَّهُ

1.في الوافي : «كأنّه اُريد باصطناع المعروف القرض الحسن» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷ ، ح ۷۱ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۷۴۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۳۲۷۲ .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «كيلا» . وفي «ط» والتهذيب والعلل : «لئلّا» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷ ، ح ۷۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص ۴۸۲ ، ح ۲ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۷۴۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۳۲۷۳ .

5.في المرآة : «قوله : أربى ، أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى : «فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً» [الحاقّة (۶۹) : ۱۰] : أي زائدة ، كقولك : أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ . قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء . وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق . وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعلّامة : بل يجب عليه ردّ المال . وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر» . وراجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۵۰ (ربا) ؛ المختصر النافع ، ص ۱۲۷ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ .

6.في «ط» : «عن ماله» بدل «بجهالة» .

7.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «قال» .

8.في «جن» : «يستقبله» .

9.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يَربو» .


الكافي ج9
752

اللّهِ» 1 ؛ وَأَمَّا 2 الَّذِي لَا يُؤْكَلُ ، فَهُوَ 3 الَّذِي نَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ 4 ، وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ» . 5

۸۶۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي رَأَيْتُ اللّهَ تَعَالى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَكَرَّرَهُ ۶ .
فَقَالَ ۷ : «أَ وَ تَدْرِي ۸ لِمَ ذَاكَ ۹ ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «لِئَلَا ۱۰ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ

1.الروم (۳۰) : ۳۹ . وفي الوافي : «المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى قوله تعالى : «وَ مَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا» أنّ من أهدى هديّة يتوقّع بها مزيد مكافأة «لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَ لِ النَّاسِ» ؛ أي ليزيد ويزكو في أموالهم ؛ يعني ينمو فيها ، ثمّ يرجع إليه «فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ» ؛ يعني فلا يزكو عنده ؛ يعني لا يثاب عليه من عند اللّه » . وفي المرآة : «قوله تعالى : «وَ مَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا» ، قال الزمخشري : ما أعطيتم آكلة الربا من ربا «لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَ لِ النَّاسِ» ليزيدوا ويزكوا في أموالهم فلا يزكوا عند اللّه . وقيل : المراد أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ؛ ليعوّضه أكثر ممّا وهب له ، أو أهدى إليه فليست تلك الزيادة بحرام ، ولكنّ المعوّض لا يثاب على تلك الزيادة . انتهى . أقول : بل الظاهر على هذا أنّ المراد به أنّه لا ثواب لمن أهدى للعوض في الآخرة ، كما هو ظاهر الآية والخبر» . وراجع : الكشّاف ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ذيل الآية المذكورة .

2.في «بخ ، بف» : + «الربوا» . وفي الوافي : + «الربا» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «الربا» . وفي الفقيه ، ح ۴۰۳۱ : + «أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها ، فهذا الربا» .

4.في «بف» : - «عنه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷ ، ح ۷۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۵ ، ح ۶۷ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ ، ح ۳۹۹۵ ، معلّقا عن إبراهيم بن عمر ، وفيهما إلى قوله : «فذلك الربا الذي يؤكل» . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص ۱۸۰ ، بسند آخر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ، ضمن ح ۴۰۳۱ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۷۴۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۲۹۵ .

6.في التهذيب : «وكبّره» .

7.في «جن» والوسائل : «قال» .

8.في «بح» : «أتدري» .

9.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «ذلك» .

10.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «كيلا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215019
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي