755
الكافي ج9

بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَ نَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا ، وَيُسَمِّيهِ اللِّبَأَ ۱ .
فَقَالَ : «لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ» . ۲

۸۶۷۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَخْبَثُ ۴ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا» . ۵

52 ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ۶ وَلَدِهِ وَمَا يَمْلِكُهُ رِبًا

۸۶۷۴.حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ۷، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

1.في المرآة : «اللبأ ـ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها ـ : أوّل لبن الاُمّ ، وكان لعنه اللّه يبالغ في حلّيّته بالتشبيه بأوّل لبن الاُمّ ، كما هو الشائع بين العرب والعجم . ويدلّ على أنّ تحريم الربا من ضروريّات الدين وأنّ منكر الضروريّ يجب قتله» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ (لبأ) .

2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۷۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۲۹۴ .

3.في «ط» : - «بن محمّد» . والسند معلّق ، كسابقه .

4.في حاشية «بح» : «أخيب» .

5.الكافي ، كتاب الروضة، ضمن ح ۱۴۸۵۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۰۲ ، ضمن ح ۵۸۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۸۷ ، المجلس ۷۴ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الزهد ، ص ۷۴ ، ضمن ح ۲۸ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي كلّها : «شرّ الكسب كسب الربا» . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ ، ح ۵۷۷۵ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ، ضمن الحديث ؛ والاختصاص ، ص ۳۴۲ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، هكذا : «شرّ المكاسب كسب الربا» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۷۴۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۳۲۷۱ .

6.في «ط» : - «بين» .

7.في التهذيب : «ابن رباح» . والمذكور في بعض نسخه هو ابن بقّاح ، وهو الصواب ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن يوسف المعروف بابن بقّاح كتاب معاذ بن ثابت ، ووردت رواية ابن بقّاح عن معاذ [بن ثابت الجوهري ]في بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۷۲ ، الرقم ۷۵۷ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۶۳ .


الكافي ج9
754

لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا ۱ تَعْرِفُ ۲ أَهْلَهُ وَتَعْرِفُ أَ نَّهُ رِبًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَدَعْ مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ۳ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ ، فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ ، فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلى آكِلِ الرِّبَا» . ۴

۸۶۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ۵ » . ۶

۸۶۷۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۸، قَالَ :۹

1.في «ط» : - «معزولاً» .

2.في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «وتعرف» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

3.تقدّم معنى الهنيء والمري?ذيل الحديث الخامس من هذا الباب .

4.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۷۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۳۳۰۴ ، إلى قوله : «فقال : إنّي ورثت مالاً» .

5.في المرآة : «يدلّ على أنّه لا ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان ، أشهرهما الكراهية ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، والتحريم خيرة المفيد وسلّار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع . ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف ، حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلاً ومتفاضلاً» . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ذيل الدرس ۲۶۰ .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ ، ح ۳۹۹۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷ ، ح ۷۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۹۴ ، ح ۳۹۷ ؛ و ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۵۰ ، بسند آخر عن ابن بكير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹ ، ح ۸۱ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۱۴ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۰۴ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۹ ، ح ۱۷۹۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۳۳۱۵ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

8.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفي المطبوع والوافي : + «عن ف عبيد بن زرارة» . ومنشأ زيادة «عن عبيد بن زرارة» في السند إمّا جواز النظر إلى «ابن بكير» في السند السابق حين الاستنساخ ، أو توهّم سقوطها من السند بقرينة السند السابق .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۴۷

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214926
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي