أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِيهَاشِمٍ» . ۱
178 ـ بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
۷۸۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ النَّحْرِ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ» . ۲
۷۸۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۴ عليه السلام ، قَالَ : «الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ۵ ، وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ ۶ » . ۷
1.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۹۶ ، ح ۱۳۸۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۶۴ ، ح ۱۸۵۹۴ ، إلى قوله : «بعد ما يحاذي المسجد بمنى» ؛ وفيه ، ح ۱۸۵۹۵ ، من قوله : «وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان».
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۶۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۶ ، ح ۳۰۳۸ ، معلّقا عن كليب الأسدي . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ، ح ۳۰۳۹ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۶۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۳۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۱ ، ح ۱۳۹۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۹۳ ، ح ۱۸۶۸۰ .
3.في التهذيب والاستبصار : - «بن إبراهيم» .
4.في حاشية «جد» : «أبي عبداللّه » .
5.في التهذيب : + «بمنى» .
6.في الوافي : «حملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۶۷۸ ، والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ، ح ۳۰۳۹ ـ قال في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف» .
وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاُضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاُضحيّة اختيارا إلى هذه المدّة ، بل هذه مدّة لو لم يجد الاُضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادرا أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّما أيضا ، ولكنّه نادر لم يعبأ به» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۷ : «هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۶۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۳۴ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ، ح ۳۰۴۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۶۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۳۲ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۴۱ ، ح ۱۳۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۹۳ ، ح ۱۸۶۸۱ .