93
الكافي ج9

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَ وَاجِبٌ ۱ عَلى ۲ مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ؟
۳ فَقَالَ : «أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۴ » . ۵

۷۸۴۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۶بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَا بِمِنًى ۷ ، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ ۸ وَ قَلَّدَهُ ۹ ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَا يَوْمَ الْأَضْحى» . ۱۰

۷۸۴۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ ۱۱ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً

1.في الوسائل : + «هو» .

2.في «بف» : «عن» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۸۸

4.في الوافي : «ترك» . وفي المرآة : «يدلّ ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاُضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب» .

5.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۰۸ ، ح ۱۳۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۸۹۸۶ .

6.في «بف ، جر» والتهذيب والاستبصار : - «الحسن» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا ينحره إلّا بمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة» .

8.الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) .

9.في التهذيب : «أو قلّدة» . وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۲ (قلد) .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۷ ، ح ۱۳۹۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۶ .

11.هكذا في «ت ، بظ ، جن» و حاشية «غ ، بث ، بح» والوافي . وفي «بس ، بق ، جد» وحاشية «بظ ، جش» : ف «يخترج» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «يخرج» . وقال في الوافي : «يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ» . واستظهره في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۹ . وراجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۴۲۳ (جرح) .


الكافي ج9
92

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ» . 1

180 ـ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

۷۸۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ۲ ، فَعَلَيْهِ ۳ شَاةٌ ؛ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ۴ ، ثُمَّ جَاوَرَ ۵ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَ إِنَّمَا الْأَضْحى ۶ عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ» . ۷

۷۸۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ۸بْنِ سِنَانٍ :

1.راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۲۳۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۱۳۸۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۸۶۹۶ .

2.في الوافي والتهذيب : - «من قابل» .

3.في الاستبصار : + «دم» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۸ : «قوله عليه السلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها» .

5.في «ى ، بث ، بخ ، بس» : «جاوز» . وفي الوافي والوسائل ، ح ۱۸۶۴۹ : + «بمكّة» . وفي التهذيب ، ص ۱۹۹ : + «مكّة» .

6.في الوافي : «الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاُضحيّة . حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاُضحيّة ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۶ (ضحا) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶ ، ح ۱۰۸ ؛ وص ۱۹۹ ، ح ۶۶۲ ؛ و ص ۲۸۸ ، ح ۹۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۹۱۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۰۳ ، ح ۱۳۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱۴۷۶۴ ؛ و ج ۱۴ ، ص ۸۲ ، ح ۱۸۶۴۹ .

8.في «بس» : - «عبد اللّه » .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214522
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي