عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَ وَاجِبٌ ۱ عَلى ۲ مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ؟
۳ فَقَالَ : «أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۴ » . ۵
۷۸۴۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۶بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَا بِمِنًى ۷ ، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ ۸ وَ قَلَّدَهُ ۹ ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَا يَوْمَ الْأَضْحى» . ۱۰
۷۸۴۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ ۱۱ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً
1.في الوسائل : + «هو» .
2.في «بف» : «عن» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۸۸
4.في الوافي : «ترك» . وفي المرآة : «يدلّ ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاُضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب» .
5.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۰۸ ، ح ۱۳۸۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۸۹۸۶ .
6.في «بف ، جر» والتهذيب والاستبصار : - «الحسن» .
7.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا ينحره إلّا بمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة» .
8.الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) .
9.في التهذيب : «أو قلّدة» . وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۲ (قلد) .
10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۷ ، ح ۱۳۹۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۶ .
11.هكذا في «ت ، بظ ، جن» و حاشية «غ ، بث ، بح» والوافي . وفي «بس ، بق ، جد» وحاشية «بظ ، جش» : ف «يخترج» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «يخرج» . وقال في الوافي : «يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ» . واستظهره في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۹ . وراجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۴۲۳ (جرح) .