95
الكافي ج9

يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ 1 أَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : «بِمَكَّةَ» .
قُلْتُ : أَيَّ 2 شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا ؟ قَالَ : «كُلْ ثُلُثاً ، وَ أَهْدِ ثُلُثاً ، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ 3 » . 4

۷۸۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ .
۵ فَقَالَ : «إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ ۶ » . ۷

181 ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

7844.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «أين» .

2.في الوسائل ، ح ۱۸۶۶۸ والتهذيب ، ص ۲۰۲ : «فأيّ» .

3.في المرآة : «المشهور استحباب القسمة كذلك» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۷۱۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۷ ، ح ۱۳۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۸ ؛ و ص ۱۶۵ ، ح ۱۸۸۸۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۸۹

6.في المرآة : «يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة . ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّا بمنى ، وكذا ما اُشعر أو قلّد وإن كان مستحبّا ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجبا كان أو مستحبّا ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۲۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۸ ، ح ۱۳۹۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۷ .


الكافي ج9
94

يَلْزَمُهُ ۱ مِنْهُ ۲ دَمٌ يُجْزِئُهُ ۳ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ» وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : «يَتَصَدَّقُ بِهِ» .
قَالَ إِسْحَاقُ : وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ ۴ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَ لَا يُهَرِيقُهُ ۵ حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ ؟
فَقَالَ : «يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ ۶ » . ۷

7842.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ 8 ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

1.في التهذيب : «يخرج من حجّه وعليه شيء و يلزمه» .

2.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فيه» .

3.في «بث ، بس» : «مجزئه» .

4.هكذا في «ت ، بظ ، جن» و حاشية «غ ، بث ، بح» والوافي . وفي «بس ، بق ، جد» وحاشية «بظ ، جش» : «يخترج» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «يخرج» .

5.في «جد» والوافي : «فلا يهريقه» .

6.في المرآة : «هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل . والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۰۵ .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۷۱۲ ، معلّقا عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : «فيما أعلم يتصدّق به» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۷۳ ، ح ۱۳۱۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۹۰ ، ح ۱۸۶۷۳ .

8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۷۱۷ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب . ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [بن عيسى] في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۷۳ ـ ۴۷۶ ، ص ۴۹۶ ـ ۴۹۷ ؛ و ص ۶۵۶ ـ ۶۵۷ . والمظنون أنّ الصواب في سند التهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۴۳ ؛ و ص ۴۷۴ ، ح ۱۶۶۷ ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۰ ـ ۴۰۱ ؛ و ص ۴۰۵ ـ ۴۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214502
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي