يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ 1 أَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : «بِمَكَّةَ» .
قُلْتُ : أَيَّ 2 شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا ؟ قَالَ : «كُلْ ثُلُثاً ، وَ أَهْدِ ثُلُثاً ، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ 3 » . 4
۷۸۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ .
۵ فَقَالَ : «إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ ۶ » . ۷
181 ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ
7844.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «أين» .
2.في الوسائل ، ح ۱۸۶۶۸ والتهذيب ، ص ۲۰۲ : «فأيّ» .
3.في المرآة : «المشهور استحباب القسمة كذلك» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۷۱۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۷ ، ح ۱۳۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۸ ؛ و ص ۱۶۵ ، ح ۱۸۸۸۲ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۸۹
6.في المرآة : «يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة . ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّا بمنى ، وكذا ما اُشعر أو قلّد وإن كان مستحبّا ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجبا كان أو مستحبّا ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۲۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۳۸ ، ح ۱۳۹۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۷ .