97
الكافي ج9

۷۸۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ عَنِ الْاءِبِلِ وَ الْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا ۲ ؟
قَالَ : «ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ» .
فَسَأَلْتُهُ ۳ عَنْ أَسْنَانِهَا ؟
فَقَالَ : «أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ ۴ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَ أَمَّا الْاءِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَا الثَّنِيُّ ۵ فَمَا

1.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

2.في الوسائل ، ح ۱۸۶۹۴ والتهذيب ، ح ۶۸۱ : «بهما» .

3.في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ۱۸۷۱۰ والتهذيب ، ح ۶۸۱ : «وسألته» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي» .

5.قال الجوهري : «الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنه السادسة . والجمع : ثُنْيان وثِناء . والاُنثى : ثنيّة . والجمع : ثنيّات» . وقال ابن الأثير : «الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ . وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة» . وقال العلّامة الفيض في الوافي : «الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك» . وقال ابنه في هامش الوافي : «ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّا الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلّا أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين» . وقال العلّامة المجلسي : «المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ (ثنا) ؛ المقنعة ، ص ۴۱۸ ؛ النهاية ، ص ۲۵۷ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۴ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۲۵۹ ، المسألة ۵۹۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۰ .


الكافي ج9
96

عُثْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ ؟
فَقَالَ : «الْجَذَعُ 1 مِنَ الضَّأْنِ 2 » .
قُلْتُ : فَالْمَعْزُ 3 ؟ قَالَ : «لَا يُجْزِئُ 4 الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ» .
قُلْتُ : وَ لِمَ 5 ؟ قَالَ : «لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ 6 ، وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ» . 7

1.قال الجوهري : «الجَذَع : قبل الثنيّ ... تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أَجْذَعَ» . وقال ابن الأثير : «أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان شابّا فتيّا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها . ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ (جذع) . وفي الوافي : «الجذع من الضأن والمعز : ما دخل في الثانية» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۱ : «أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر ... وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال : ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابيّن ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كلّ ذلك أولى» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۰۵ ، المسألة ۵۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۹ ، المسألة ۵۹۷ ؛ منتهى المطلب ، ص ۷۴۰ من الطبعة الحجريّة .

2.«الضأن» : جمع الضائن، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۵۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۱ (ضأن) .

3.في «جن» : «في المعز» . والمعز : هي ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن ، والذكر : ما عِز ، والاُنثى : ما عزة . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۷۵ (معز) .

4.في التهذيب ، ح ۶۹۰ : «لا يجوز» .

5.في «بح» : «فلم» .

6.«يلقح» ، أي يحمل ، يقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا كانت حاملاً . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ (لقح) .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۶ ، ح ۶۹۰ ؛ والمحاسن ، ص ۳۴۰ ، كتاب العلل ، ح ۱۲۷ ؛ و علل الشرائع ، ص ۴۴۱ ، ح ۱ ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۶ ، ح ۶۸۹ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلاّ الثنيّ» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ذيل ح ۲۱۳۶ . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۰۶ ، ح ۶۸۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۱ ، المجلس ۹۳ الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۱۳۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۱۰۳ ، ذيل ح ۱۸۷۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج9
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 219181
الصفحه من 766
طباعه  ارسل الي