۷۸۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ عَنِ الْاءِبِلِ وَ الْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا ۲ ؟
قَالَ : «ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ» .
فَسَأَلْتُهُ ۳ عَنْ أَسْنَانِهَا ؟
فَقَالَ : «أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ ۴ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَ أَمَّا الْاءِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَا الثَّنِيُّ ۵ فَمَا
1.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .
2.في الوسائل ، ح ۱۸۶۹۴ والتهذيب ، ح ۶۸۱ : «بهما» .
3.في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ۱۸۷۱۰ والتهذيب ، ح ۶۸۱ : «وسألته» .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي» .
5.قال الجوهري : «الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنه السادسة . والجمع : ثُنْيان وثِناء . والاُنثى : ثنيّة . والجمع : ثنيّات» . وقال ابن الأثير : «الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ . وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة» .
وقال العلّامة الفيض في الوافي : «الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك» . وقال ابنه في هامش الوافي : «ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّا الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلّا أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين» .
وقال العلّامة المجلسي : «المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ (ثنا) ؛ المقنعة ، ص ۴۱۸ ؛ النهاية ، ص ۲۵۷ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۴ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۲۵۹ ، المسألة ۵۹۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۰ .