209
الكافي ج10

يَتَقَاضَاهُ ۱ وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ ۲ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ ۳ بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي ۴ هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

۸۹۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا ۶ الَّذِي اشْتَرَاهَا ۷ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْاخَرَ ۸ ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي .
فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا ۹ ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ

1.«يتقاضاه» ، أي يطلب منه حقّه . راجع : تاج العروس ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ (قضى) .

2.في الفقيه : - «ولم ينقد ماله» .

3.في «ط» : «الذي» .

4.في «بخ ، بف» : «اكفوني عن ثمني» . وفي حاشية «بح» : «اكفوني عن ثمن» . وفي المرآة : «قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل . وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۸ ، ح ۲۹۳ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۳۸۱۲ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۴ ، ح ۱۸۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹ ، ح ۲۳۰۸۹ .

6.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «فتسرّاها» .

7.في حاشية «جن» : «شراها» . وفي التهذيب ، ح ۱۹۶۰ والاستبصار ، ح ۷۳۹ : «فاشتراها رجل» بدل «فاستولدها الذي اشتراها» .

8.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۱۹۶۰ : «الأخير» .

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد . قوله عليه السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره . وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده . انتهى . وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيله عليه السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع» .


الكافي ج10
208

أَوْلَادَهُمْ مِنَ ۱ الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ ۲ ، فَيَخْصُونَهُمْ ۳۴ ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ ۵ ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا ۶ ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ ۷ بَيْنَهُمْ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا ۸ أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْاءِسْلَامِ» . ۹

۸۹۴۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً ؟
فَقَالَ : «اشْتَرِ ۱۰ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ۱۱ » . ۱۲

۸۹۴۹.أَبَانٌ۱۳، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ ۱۴ صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ ۱۵ لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا ۱۶

1.في «بف» : - «من» .

2.في «ى» : - «فيعمدون إلى الغلمان» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۱

4.في «ى ، بس» : - «فيخصونهم» . و«فيخصون» ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۲۸ (خصي) .

5.في «جن» : «النخّاس» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات . وهذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم أنّ فردا بعينه ممّا سرقوه» .

7.في «ط» : «كان» .

8.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «وإنّما» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۷۲۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۳۵۹۶ .

10.في «ط ، جت» والتهذيب ، ح ۳۰۱ : «اشتروا» .

11.في «بخ ، بف» وحاشية «ى ، بح ، جت» والوافي : «بالعبوديّة والرقّ» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۳۰۰ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفيه ، ح ۳۰۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۷۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۳۵۹۴ .

13.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد .

14.في «ى» : «أن ينقده» .

15.في «ط ، جد» والوسائل والتهذيب : - «هي» .

16.في «ط» : «صاحبه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225733
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي