102 ـ بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزِّنى ۱
۹۰۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اللَّقِيطُ ۲ لَا يُشْتَرى وَلَا يُبَاعُ ۳ » . ۴
۹۰۰۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ۶:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَنْبُوذُ ۷ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ ۸ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ ، وَالَاهُ ، فَإِنْ ۹ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً» . ۱۰
1.في «ط ، بخ ، بف ، جد» : «باب اللقيط و ولد الزنى يباع» .
2.. في «ط ، ى ، جد ، جن» : «اللقيطة» . وقال الجوهري : «لقط الشيءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب ... واللقيط : المنبوذ يُلْتَقَطُ» . وقال ابن الأثير : «اللقيط : الطفل الذي يُوجَد مرميّا على الطرق ، لايُعْرَف أبوه ولا اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول» . وقال العلاّمة المجلسي : «حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام ، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۶ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ (لقط) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۲ .
3.في «ط ، ى ، بح ، جن» : «لا تشترى ولا تباع» .
4.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۷۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۳۲۳۶۶ .
5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6.هكذا في «ط ، ى ، جد» . وفي «بح ، بخ ، بس ، بف» والوسائل والوافي والمطبوع : «المدائني» .
وحاتم بن إسماعيل هذا ، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها . راجع : الثقات لابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۵ ، ص ۱۸۷ ، الرقم ۹۹۲ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۹۴ ، الرقم ۲۴۱۸ .
7.المنبوذ : الصبيّ تلقيه اُمّه في الطريق . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۷۱ (نبذ) .
8.في «بح» : + «إلى» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : أن يوالي ، أي يجعله ضامنا لجريرته» .
9.في «ط» والتهذيب ، ج ۷ : «وإن» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۲۱ ، بسنده عن المثنّى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۳۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۲۰ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّوه وإن شاء لغيرهم» الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۲۶ ، ح ۲۵۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۳۲۳۶۷ .