657
الكافي ج10

تَوْبَتِهَا» . ۱

33 ـ بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ

۹۵۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ۲:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ ۳ وَ ۴ النَّصْرَانِيَّةَ ۵ ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟» .
فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ ۶ فِيهَا الْهَوى .
فَقَالَ ۷ : «إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ۸ غَضَاضَةً ۹ » . ۱۰

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۶ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : «فله أن يتزوّجها» . رسالة المتعة للمفيد (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ۶) ، ص ۱۳ ، ح ۳۰ ، مرسلاً . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ، ح ۴۴۵۷ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۸ ، ح ۶۱۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۰۹۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۶۰۲۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۸۵۵۸ .

2.في الفقيه : + «من أصحابنا» .

3.في التهذيب : «باليهوديّة» .

4.في «بخ» : - «اليهوديّة و» .

5.في الوافي والاستبصار والنوادر : «النصرانيّة واليهوديّة» .

6.في «بح ، جد» : - «له» .

7.في «بن» والوسائل والفقيه : «قال» .

8.في الفقيه والتهذيب : + «في تزويجه إيّاها» .

9.الغضاضة : الذلّة والمنقصة . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۷۸ (غضض) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۶۳ : «ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار» ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقا . الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختيارا ، والدوام اضطرارا . الثالث : عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين . الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام . الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا . السادس : التجويز مطلقا .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۵۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ ، ح ۴۴۲۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۰۱ ، عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ ، من قوله : «فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۰۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۶ ، ح ۲۶۲۷۹ .


الكافي ج10
656

قَالَ : «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ۱ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا» . ۲

۹۵۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ۳، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟
فَقَالَ : «حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» . ۴

۹۵۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ ۵ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ ۷ ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ۸ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ۹ بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى

1.السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ (سفح) .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ۹۸ ، ح ۲۳۵ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۰۹۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۴ ، ح ۲۶۰۲۰ .

3.في «م ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «عن عليّ بن أبي حمزة» . والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، و لم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۳ ـ ۴۹۶ .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۰۹۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۶۰۱۸ .

5.في رسالة المتعة : «عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها» بدل «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ إلى ـ هل يحلّ له ذلك» .

6.في «بن» : «تقضي» .

7.في المرآة : «يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر» .

8.في «جت» : - «له» .

9.في الوسائل ، ح ۲۸۵۵۸ : «تزويجها» بدل «أن يتزوّجها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221507
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي