881
الكافي ج10

وَصِهْراً» 1 ؟
فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ 2 ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ 3 ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «نَسَباً وَصِهْراً» فَالنَّسَبُ ـ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ ـ مَا كَانَ بِسَبَبِ 4 الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ 5 النِّسَاءِ» .
قَالَ : فَقُلْتُ 6 لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» فَسِّرْ لِي ذلِكَ .
فَقَالَ : «كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ـ مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ ـ فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَكُلُّ 7 امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ 8

1.الفرقان (۲۵) : ۵۴ .

2.في تفسير القمّي : «بينهما نسب» بدل «سبب و نسب» .

3.في «بح» وحاشية «ن» : «سبب» .

4.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «نسب» . وفي تفسير القمّي : «من نسب» .

5.في «بخ ، بن» : «سبب» . وفي «م ، بف ، جت» و حاشية «بن ، جد» والوافي : «من سبب» . وفي حاشية «جت» : «نسب» .

6.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «قلت» .

7.في «بف» : «كلّ» بدون الواو .

8.في المرآة : «اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين : أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم . الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحدا يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اُخوّة الاُمّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد يدلّ ظاهرا على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدم عليه السلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّ صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الاُمّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، واللّه يعلم وحججه عليهم السلام » .


الكافي ج10
880

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ» .
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ۱ الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ ۲ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا .
فَقَالَ : «لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ ۳ لَكَ مِنْهُنَّ ۴ شَيْءٌ ۵ ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ ۶ » . ۷

9891.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام 8 عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

1.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «إنّ» .

2.في التهذيب والاستبصار : «بنت» في الموضعين .

3.في «بخ» : «أحلّ» .

4.في «بف» : «فيهنّ» .

5.في الوسائل : «شيء منهنّ» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلّامة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، واللّه العالم» ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية و بسط الكلام في ذلك .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۳۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۱۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۵۹۱۱ .

8.في تفسير القمّي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222941
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي