101
الكافي ج10

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قُلْتُ ۱ لَهُ ۲ : إِنِّي ۳ كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا ۴ كَذَا ۵ وَكَذَا نَخْلَةً ۶ ، بِكَذَا ۷ وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ. ۸ ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ ۹ ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي ۱۰ ؟
قَالَ ۱۱ : فَقَالَ ۱۲ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۱۳ ، أَ لَيْسَ قَدْ ۱۴ كَانَ ۱۵ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَالرِّبْحُ ۱۶ لَهُ» . ۱۷

۸۸۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :۱۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنَّ ثَمَرَ ۱۹ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ۲۰ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . ۲۱

1.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۱۵۲ : - «قلت» .

2.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۱۵۲ : - «له» .

3.في «جن» : «إن» .

4.في «ى» : - «نخلاً» .

5.في «بح ، بخ ، بف» : «بكذا» .

6.في «ى» : «نخلاً» .

7.في «بخ ، بف» : «وكذا» .

8.في «ى» والوسائل ، ح ۲۳۵۴۹ : «تمر» .

9.في «بح» : «يربح» .

10.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «منّي» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۱۵۲ : «لا قبضت» . وفيه ، ح ۲۳۵۴۹ : «لا قبضته» بدل «لا قبضه منّي» .

11.في «ط» : - «قال» .

12.في «بخ ، بف» والوافي : + «له» .

13.في «بح» وحاشية «جت» والوافي والمرآة : + «الشراء» . وفي «بخ ، بف» : + «الشرى» .

14.في «ط» : - «قد» .

15.في الوسائل ، ح ۲۳۵۴۹ : «كان قد» بدل «قد كان» .

16.في «بخ ، بف» : «والربح» .

17.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۷۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۱۵۲ ؛ و ص ۲۲۵ ، ح ۲۳۵۴۹ .

18.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۸

19.في «بس» : «ثمرة» . وفي «بخ» : «تمر» .

20.تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب .

21.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۷ ، ح ۳۷۱ ، معلّقا عن الكليني ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۷۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۲ ، ح ۲۳۲۲۲ .


الكافي ج10
100

۸۸۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ۱، قَالَ :تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله : «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ۲ » أَنَّ الْفَوَاكِهَ ۳ وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَاتِ ۴ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ ۵ ؛ فَأَمَّا ۶ مَنْ ۷ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ۸ ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ ۹ . ۱۰

۸۸۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

1.في «ط» : - «عن يونس» .

2.البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جار المقام في المدن . قاله ابن الأثير ، وقال أيضا في شرح الحديث : «الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لاُغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ (بدا) و ص ۳۹۸ (حضر) .

3.في «ط ، بخ ، بف» : «الفاكهة» .

4.«الغلّات» : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۰۴ (غلل) .

5.في «ى» : «أو السواد» . وقال ابن منظور : «سواد كلّ شيء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها . وسواد الكوفة والبصرة : قراهما» . لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ (سود) .

6.في «بخ ، بف» : «وأمّا» .

7.في «ط ، بخ ، بف» : «ما» .

8.في الوافي : «فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلّات ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاُجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلّات أسعارا معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها» .

9.في المرآة : «لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب» .

10.راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ۸۷۷۳ ومصادره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۷۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۲۹۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222047
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي