103
الكافي ج10

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ ۱ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ۲ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ ۳ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ ۴ أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ ۵ مِنْهُ مُرَابَحَةً ۶ ، فَلَا بَأْسَ ۷ إِنْ أَنْتَ ۸ اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ ۹ أَوْ تَزِنْهُ ۱۰ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ۱۱ ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي ۱۲ أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ ۱۳ ، فَلَا بَأْسَ ۱۴ » . ۱۵

8816.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ 16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

1.في «بخ ، بف» : «شرى» .

2.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ و المطبوع : «شراه» .

3.في «بخ ، بف» : «أن يأتي» .

4.في «بح» والوافي : «كيل» .

5.في «بح ، بس ، جد»والوافي : «فتشتري» . وفي «بخ ، بف» : «فليشتر» .

6.بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح . قال العلّامة في المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .

7.في «بخ ، بف» : «قال : لا بأس» . وفي حاشية «بخ» : «ولا بأس» .

8.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «أنت» .

9.في «ط» : «ولم تكتله» . وفي «بف» : «ولم يكله» .

10.في «ط ، ى» : «ولم تزنه» . وفي «بف» : «أو يزنه» .

11.في «ط» : «أو بوزن» .

12.في «بف» : - «إنّي» .

13.في «ط ، بف» والتهذيب : «ووزنك» .

14.في «بخ ، بف» : «قال : لا بأس به» بدل «فلا بأس» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ : «يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷ ، ح ۱۵۸ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۷۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۵ ، ذيل ح ۲۲۷۱۶ .

16.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .


الكافي ج10
102

۸۸۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ ۱ : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ ؟
قَالَ ۲ : «إِذَا عَقَدَ ۳ وَصَارَ عُرُوقاً ۴ » . ۵

74 ـ بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ

۸۸۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ۶، قَالَ :

1.«الكرم» ـ وزان فلس ـ : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۴ (كرم) .

2.. في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

3.. في حاشية «جت» : «عقل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : + «العرق اسم الحصرم بالنبطيّة» . وفي التهذيب : «عقودا» . وفي الوافي : «في بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها و في التهذيب : وصار عقودا والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : إذا عقد و صار عروقا ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ : «قوله عليه السلام : وصار عروقا ، الظاهر : عقودا ، كما في التهذيب ، و قال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخ التهذيب : عنقودا . وقال في الدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره . ولعلّه كان عنده عنقودا ، ولو كان عروقا يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، الدرس ۲۴۹ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۴ ، ح ۳۵۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۷۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۳۵۱۶ .

6.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷ ، ح ۱۵۸ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه «زرعة بن محمّد عن سماعة» . وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه . وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۶ ، الرقم ۴۶۶ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۷ ، ص ۴۷۴ ـ ۴۸۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194525
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي