سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ ۱ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ۲ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ ۳ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ ۴ أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ ۵ مِنْهُ مُرَابَحَةً ۶ ، فَلَا بَأْسَ ۷ إِنْ أَنْتَ ۸ اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ ۹ أَوْ تَزِنْهُ ۱۰ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ۱۱ ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي ۱۲ أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ ۱۳ ، فَلَا بَأْسَ ۱۴ » . ۱۵
8816.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ 16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
1.في «بخ ، بف» : «شرى» .
2.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ و المطبوع : «شراه» .
3.في «بخ ، بف» : «أن يأتي» .
4.في «بح» والوافي : «كيل» .
5.في «بح ، بس ، جد»والوافي : «فتشتري» . وفي «بخ ، بف» : «فليشتر» .
6.بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح . قال العلّامة في المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .
7.في «بخ ، بف» : «قال : لا بأس» . وفي حاشية «بخ» : «ولا بأس» .
8.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «أنت» .
9.في «ط» : «ولم تكتله» . وفي «بف» : «ولم يكله» .
10.في «ط ، ى» : «ولم تزنه» . وفي «بف» : «أو يزنه» .
11.في «ط» : «أو بوزن» .
12.في «بف» : - «إنّي» .
13.في «ط ، بف» والتهذيب : «ووزنك» .
14.في «بخ ، بف» : «قال : لا بأس به» بدل «فلا بأس» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ : «يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ» .
15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷ ، ح ۱۵۸ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۷۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۵ ، ذيل ح ۲۲۷۱۶ .
16.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .