105
الكافي ج10

۸۸۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى ۱ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْاخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْاخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ ۲ ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۳ إِلَا أَنْ يَكِيلَ» .
وَقَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ۴ مُجَازَفَةً ۵ ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ ۶ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ» . ۷

۸۸۱۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۸، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

1.في «ط» : «يشتري» .

2.في «ط ، بح ، جت ، جن» : «ابتعت» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع . ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر . قوله عليه السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة» .

4.في الكافي ، ح ۸۸۷۷ والتهذيب ، ح ۵۳۱ والاستبصار ، ح ۳۵۶ : «فلا يصلح» بدل «فإنّه لا يصلح» .

5.«المجازفة» : الحدس في البيع والشراء . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۶۳ (جزف) .

6.في «بخ ، بف» : «ممّا نكرهه» . وفي «جت» والوافي والكافي ، ح ۸۸۷۷ والتهذيب ، ح ۵۳۱ و الاستبصار ، ح ۳۵۶ : «ممّا يكره» .

7.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح ۸۸۷۷ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۶ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۵ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : «فإنّه لا يصلح مجازفة» وفي كلّ المصادر من قوله : «وقال : ما كان من طعام سمّيت» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۷۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۱۴۸ ، بسند آخر عن الحلبي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۸ ، ح ۱۸۰۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۲۲۷۰۷ .

8.في «ى ، بس ، جد ، جن» : - «بن زياد» .


الكافي ج10
104

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ 1 ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ 2 » . 3

۸۸۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ فِي ۷ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ ۸ وَكَيْلِهِ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۹ » . ۱۰

1.في «ط» : «أن يكتال» .

2.في المرآة : «ظاهره الكراهة» . وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت «باب بيع الشيء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه» ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاما كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا . وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعا . واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه . وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي . الثاني في الطعام بإطلاق . الثالث في الطعام المكيل والموزون . الرابع في كلّ شيء ينقل . الخامس في كلّ شيء . السادس في المكيل والموزون . السابع في المكيل والموزون والمعدود» . و راجع : بداية المجتهد ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۱۴۹ ، بسنده عن الحلبي . وفيه ، ح ۱۵۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۷۶۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۱۵۷ .

4.في «ط» : - «بن محمّد» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۹

6.في حاشية «بف» والوافي : + «أنّه قال» .

7.في «بس ، جن» : «عن» .

8.في «بس» : «يقبضه» . وفي «ط» : «في قبضه» .

9.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «بذلك» . وفي المرآة : «ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض ـ كما قيل ـ بعيد» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۱۵۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۳۷۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ۸۹۱۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۷۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۱۵۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222490
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي