حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ 1 ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ 2 » . 3
۸۸۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ فِي ۷ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ ۸ وَكَيْلِهِ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۹ » . ۱۰
1.في «ط» : «أن يكتال» .
2.في المرآة : «ظاهره الكراهة» . وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت «باب بيع الشيء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه» ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :
«قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاما كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا . وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعا .
واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه .
وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي . الثاني في الطعام بإطلاق . الثالث في الطعام المكيل والموزون . الرابع في كلّ شيء ينقل . الخامس في كلّ شيء . السادس في المكيل والموزون . السابع في المكيل والموزون والمعدود» . و راجع : بداية المجتهد ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۱۴۹ ، بسنده عن الحلبي . وفيه ، ح ۱۵۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۷۶۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۱۵۷ .
4.في «ط» : - «بن محمّد» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۹
6.في حاشية «بف» والوافي : + «أنّه قال» .
7.في «بس ، جن» : «عن» .
8.في «بس» : «يقبضه» . وفي «ط» : «في قبضه» .
9.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «بذلك» . وفي المرآة : «ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض ـ كما قيل ـ بعيد» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ح ۱۵۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۳۷۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ۸۹۱۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۷۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۱۵۸ .