107
الكافي ج10

قَالَ ۱ : «إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ۲ » . ۳

۸۸۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ ۴ ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ ۵ لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ ۶ : بِعْنِيهِ ۷ ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ ۸ الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ ۹ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱۰

۸۸۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :۱۱قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ ۱۲ كُلَّ كُرٍّ ۱۳ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ ۱۴

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فقال» .

2.في «بخ ، بس ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «فلا بأس به» بدل «فليس به بأس» . وفي المرآة : «يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقا ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸ ، ح ۱۵۹ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۳ ، ح ۱۷۶۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۲۷۱۵ .

4.في «ى» : «المكيل» . وفي الوسائل والتهذيب : «أكيله» .

5.في «بخ ، بف» : «أكيله» .

6.في «بح» : «فنقول» .

7.في الوافي : «تبيعنيه» .

8.في الوسائل : «على ذلك» .

9.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «اكتلته» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸ ، ح ۱۶۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۷۶۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۲۷۱۱ .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۰

12.في الفقيه ، ح ۳۸۳۵ والتهذيب ، ح ۵۴۷ : + «قبل أن يداس تبن» . و«البيدر» : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۸۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۸ (بدر) .

13.في «ط» : «كرّا» بدل «كلّ كرّ» .

14.في «بف» : «فقبض» .


الكافي ج10
106

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ ۱ مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۳ » . ۴

۸۸۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۵، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ ۶ فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ ۷ فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا ؟
فَقَالَ : «هذَا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً» .
قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ ۸ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۹ » .
قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ ۱۰ بِكَيْلِكَ .

1.. «الكُرُّ» : ستّون قفيزا ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقا ، وكلّ وسق ستّون صاعا . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۶۲ (كرر) .

2.في الفقيه : «حقّك» .

3.في «جن» : - «به» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷ ، ح ۱۵۶ ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۳۷۷۳ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱۷۶۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۳۷۲۰ .

5.في «بف» : - «بن يحيى» .

6.في الوافي : «فأوضع» .

7.في «بخ ، بف» : «أو أربح» .

8.في الوافي : «يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه ... وأخبار هذا الباب ـ وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة ـ لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها في الاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني ـ وهو الثاني هنا أيضا ـ ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحا ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات» .

9.في الوافي : - «به» .

10.في «ى ، بخ ، بف» : «أعطيته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222270
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي