التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ ۱ الطَّعَامُ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۳ » . ۴
۸۸۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ ۵ يَشْتَرُونَ ۶ الطَّعَامَ ۷ ،
1.في «جن» والفقيه ، ح ۳۷۸۴ والتهذيب ، ح ۱۷۱ : «أن يكتال» .
2.في «ى» : - «الطعام» . وفي الوافي : «كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام» .
3.في «بس ، جن» والتهذيب : - «به» .
وفي المرآة : «هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة . قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد . والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالبا ، انتهى .
والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر» . وراجع : النهاية ، ص ۴۰۱ ؛ الوسيلة ، ص ۲۴۶ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۷۸۴ ، معلّقا عن جميل . وفيه ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۷ ، معلّقا عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۷۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۹ ، ذيل ح ۲۲۷۵۰ .
5.في هامش المطبوع : «قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعا يقاولون صاحب الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض .
وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعا قبل القبض» .
6.في «جن» : «ويشترون» . وفي «ى ، بس» : «فيشترون» .
7.في الوافي : «يشترون الطعام ، أي ليشتروه» .