109
الكافي ج10

فَيَتَسَاوَمُونَ ۱ بِهَا ۲ ، ثُمَّ يَشْتَرِي ۳ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ ۴ ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلَا وَقَدْ ۵ شَرِكُوهُ ۶ » .
فَقُلْتُ ۷ : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالًا ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ ۸ ، فَيُعَيِّرُونَهُ ۹ ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۰ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ ۱۱ » . ۱۲

1.في «بف» : «فيتسامون» . وفي الفقيه : «فيساومون» . وفي التهذيب : «فيستلمونها» . والتساوم بين اثنين : أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل . والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۹۷ (سوم) .

2.في الفقيه : «منه» . وفي التهذيب : - «بها» .

3.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «يشتريها» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۱۵۹ والفقيه : «يشتريه» .

4.في «بس ، بف ، جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۱۵۹ والفقيه والتهذيب : «فيسألونه» . وفي «ى» : «فيسألون» .

5.في «بف» : «قد» بدون الواو .

6.في الفقيه : «وقد شاركوه» . وفي الوافي : «وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : إلّا وقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلّا فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء . وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي» .

7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «قلت» .

8.في التهذيب : «آخر» .

9.في حاشية «بح ، جت» والفقيه : «فيعتبرونه» . يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر . وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها، ووزن واحدا واحدا . وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : «عاير» بدل «عيّر» ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۲۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۳۹ (عير) .

10.. في «ط» : - «ما أراهم إلّا وقد شركوه» إلى هنا .

11.في المرآة : «وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه . وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ، وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸ ، ح ۱۶۰ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۷۷۹ ، معلّقا عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۷۶۷۵ ؛ وص ۴۹۴ ، ح ۱۷۷۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۳ ، من قوله : «إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً» ؛ وفيه ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۱۵۹ ، إلى قوله : «ما أراهم إلّا وقد شركوه» .


الكافي ج10
108

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ ۱ الطَّعَامُ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۳ » . ۴

۸۸۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ ۵ يَشْتَرُونَ ۶ الطَّعَامَ ۷ ،

1.في «جن» والفقيه ، ح ۳۷۸۴ والتهذيب ، ح ۱۷۱ : «أن يكتال» .

2.في «ى» : - «الطعام» . وفي الوافي : «كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام» .

3.في «بس ، جن» والتهذيب : - «به» . وفي المرآة : «هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة . قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد . والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالبا ، انتهى . والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر» . وراجع : النهاية ، ص ۴۰۱ ؛ الوسيلة ، ص ۲۴۶ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۷۸۴ ، معلّقا عن جميل . وفيه ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۷ ، معلّقا عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۷۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۹ ، ذيل ح ۲۲۷۵۰ .

5.في هامش المطبوع : «قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعا يقاولون صاحب الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض . وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعا قبل القبض» .

6.في «جن» : «ويشترون» . وفي «ى ، بس» : «فيشترون» .

7.في الوافي : «يشترون الطعام ، أي ليشتروه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222100
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي