۸۸۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى ۲ طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ ۳ : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَوْمَ ۴ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ ۵ لَهُ ۶ ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ ۷ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ» . ۸
1.في «بس» : + «بن درّاج» .
2.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : + «من رجل» .
3.في «جد» : «قال» بدون الواو .
4.في الوافي : «يوما» .
5.. في «بخ ، بف» : «أنّ» .
6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئا وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعا إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد .
فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعا ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة .
قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضيا ببيع داره ، والزوج راضيا بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضا راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضا آخر» .
7.في «جن» : «فإنّما» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴ ، ح ۱۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۹ ، ح ۱۷۷۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۶ .