111
الكافي ج10

۸۸۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى ۲ طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ ۳ : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَوْمَ ۴ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ ۵ لَهُ ۶ ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ ۷ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ» . ۸

1.في «بس» : + «بن درّاج» .

2.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : + «من رجل» .

3.في «جد» : «قال» بدون الواو .

4.في الوافي : «يوما» .

5.. في «بخ ، بف» : «أنّ» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلّا أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئا وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعا إلّا أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد . فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعا ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة . قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضيا ببيع داره ، والزوج راضيا بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضا راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضا آخر» .

7.في «جن» : «فإنّما» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴ ، ح ۱۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۹ ، ح ۱۷۷۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۶ .


الكافي ج10
110

75 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ۱ الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ ۲ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

۸۸۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ ۴ بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ۵ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ ۶ أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا ۷ ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ ۸ الَّذِي يَأْخُذُهُ ۹ فِيهِ مَا كَانَ» . ۱۰

1.في «بخ ، جت» : «يشري» .

2.في «بخ» : «فيغيّر» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۱

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : «جاء» .

5.في «جد» : «ونقص» .

6.في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : «المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد» . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ (سعر) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ۲۳۶ ؛ المصطلحات ، ص ۱۴۲۵ ، إعداد مركز المعجم الفقهي . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ : «قوله عليه السلام : ساعره ، قال الشيخ حسن رحمه الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة . انتهى . أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقا للمشهور . ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ» .

7.في الفقيه : + «فهو ذاك وإن لم يكن ساعره» .

8.في «جن» : «يوم» .

9.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والوافي . وفي «جت» والمطبوع : «يأخذ» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴ ، ح ۱۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۷۷۴ ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : «فإنّما له سعره» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۹ ، ح ۱۷۷۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221809
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي