113
الكافي ج10

76 ـ بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ۱

۸۸۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قُلْتُ ۳ : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ ۴ مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ ؟
فَقَالَ ۵ لِي ۶ : «وَرُبَّمَا ۷ نَقَصَ عَلَيْكُمْ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۸ » . ۹

۸۸۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ ۱۰ » . ۱۱

۸۸۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

1.في «بخ» وحاشية «جن» : «والميزان» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۲

3.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» .

4.في «بس» : «طعاما» .

5.في «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «قال : يقال» . و في الوسائل والفقيه : «قال» .

6.في «ط» والفقيه : - «لي» .

7.في «بخ ، بف» : «ربّما» بدون الواو .

8.في الوسائل : «فلا بأس» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹ ، ح ۱۶۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۷۸۶ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۷۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۱ .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزا حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۶۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۷۸۳ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۷۶۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۲ .


الكافي ج10
112

۸۸۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً ۱ أَوْ غَيْرَهُ ۲ ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ ۳ ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ ۴ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَ يَحْتَسِبُ ۵ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ ۶ يَوْمِ حَاسَبَهُ ۷ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ ۸ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .
وَأَجَابَ عليه السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ ۹ عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ .
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ» . ۱۰

1.في «ط» : «بيتا» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ۷ . وفي «جد» : «وغيره» . وفي المطبوع : «غيره» بدون «أو» .

3.في الوافي عن بعض النسخ : «أو غير» .

4.في «بح ، جت» : «عن» .

5.في «بخ ، بف» : «أفيحسب» . وفي «جد» : «يحتسب» . وفي الوافي : «أفيحتسب» .

6.في «جن» : «أو سعر» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «شارطه» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شيء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعا حتّى تضرّ الجهالة . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمّا أعطى الاُجرة فيه» .

9.في الوافي : + «له» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۴ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . وفيه ، ج ۶ ، ص ۱۹۶ ، ح ۴۳۲ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۰ ، ح ۱۷۷۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۳۲۰۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191306
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي