76 ـ بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ۱
۸۸۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قُلْتُ ۳ : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ ۴ مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ ؟
فَقَالَ ۵ لِي ۶ : «وَرُبَّمَا ۷ نَقَصَ عَلَيْكُمْ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۸ » . ۹
۸۸۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ ۱۰ » . ۱۱
۸۸۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :
1.في «بخ» وحاشية «جن» : «والميزان» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۲
3.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» .
4.في «بس» : «طعاما» .
5.في «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «قال : يقال» . و في الوسائل والفقيه : «قال» .
6.في «ط» والفقيه : - «لي» .
7.في «بخ ، بف» : «ربّما» بدون الواو .
8.في الوسائل : «فلا بأس» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹ ، ح ۱۶۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۷۸۶ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۷۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۱ .
10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزا حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال» .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۶۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۷۸۳ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۷۶۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۲۱۲ .