فَقَالَ : «إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ ۱ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ» . ۲
78 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ ۳
۸۸۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ ۵ » . ۶
1.«لا ينفّقه» أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۹۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفق) .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴ ، ح ۱۴۱ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۷۷۸ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۷۶۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۳۲۶۵ .
3.في «جن» : - «البلد» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۴
5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ : «قوله عليه السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعا معروفا غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضا» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بصاع غير صاع المصر . غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضا القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح .
بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضا ، فإذا دخل رجل بلدا غريبا واشترى شيئا بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غررا ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعا لا يمكن العلم بهما و خطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به و كونه مقدارا معيّنا في السوق بحيث إن احتمل ناقصا عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب .
وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس اللّه تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، و كذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيرا لم يتعارف وضع الميزان لمثله . انتهى ملخّصا» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۶۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۷۷۶ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۷۶۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۲۷۲۰ ؛ و ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۲۲۷۸۶ .