119
الكافي ج10

۸۸۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ۲ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ ۳ سِوى ۴ صَاعِ أَهْلِ ۵ الْمِصْرِ ۶ ؛ فَإِنَّ ۷ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ ۸ ، فَيَكِيلُ ۹ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ ۱۰ ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ ۱۱ ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ ۱۲

1.في «بف» : «أصحابنا» .

2.في «ط ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «لرجل» .

3.في «بس ، جن» وحاشية «بح» : «صاعا» .

4.في «بخ ، بف» : «غير» .

5.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «أهل» .

6.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : + «قلت» .

7.في «جت» : - «أهل المصر فإنّ» .

8.في «ط ، بح» وحاشية «بخ» والوسائل والتهذيب : «الحمّال» . وفي «بخ» وحاشية «جت» : «الكيّال» . وفي «بف» والوافي : «للكيل الكيّال» .

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري . قوله عليه السلام : فيكيل ، أي البائع» .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري . وضمير الفاعل في «يحمله» إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر . ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع» .

11.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «يحمله» . وفي «جت» : «يحمّله» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «ويجعل» .


الكافي ج10
118

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَا ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ ۱ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ» . ۲

78 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ ۳

۸۸۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ ۵ » . ۶

1.«لا ينفّقه» أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۹۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفق) .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴ ، ح ۱۴۱ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۷۷۸ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۷۶۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۳۲۶۵ .

3.في «جن» : - «البلد» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۴

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۸ : «قوله عليه السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعا معروفا غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضا» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بصاع غير صاع المصر . غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضا القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح . بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضا ، فإذا دخل رجل بلدا غريبا واشترى شيئا بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غررا ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعا لا يمكن العلم بهما و خطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به و كونه مقدارا معيّنا في السوق بحيث إن احتمل ناقصا عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما الخطر في مجهول لا يعرف إن اُريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب . وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس اللّه تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، و كذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيرا لم يتعارف وضع الميزان لمثله . انتهى ملخّصا» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۶۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۷۷۶ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۷۶۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۲۷۲۰ ؛ و ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۲۲۷۸۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191255
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي