121
الكافي ج10

إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ 1 كَيْلًا مَعْلُوماً 2 إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، لَا يُسْلَمُ 3 إِلى دِيَاسٍ ، وَلَا إِلى حَصَادٍ 4 » . 5

۸۸۳۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّلَمِ ۷ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۸

۸۸۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَ يَصْلُحُ ۹ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ ۱۰ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ ۱۱ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلَا ۱۲ طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلَا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ ۱۳ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ ،

1.في «بخ ، بف» والوافي : «بالسلف» .

2.في «بخ ، بف» : «كيل معلوم» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «بكيل معلوم» .

3.في «بخ ، بف» والوسائل والفقيه والتهذيب : «ولا يسلم» . وفي الوسائل : «لا تسلمه» .

4.في الوافي : «الدياس : دقّ الطعام بالفدّان ؛ ليخرج الحبّ من السنبل ، والحصاد : قطع الزرع بالمِنْجَل» . وراجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۴۰ (دوس) ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۰۷ (حصد) .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۱۱۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، ح ۳۹۵۰ ، معلّقا عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۳ ، ح ۱۷۸۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۳۶۹۰ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۵

7.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «السلف» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۱ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۷۸۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۳۷۰۲ .

9.في «بف» والتهذيب ، ح ۱۲۲ : «يصلح» من دون همزة الاستفهام .

10.في «بخ ، بف» وحاشية «جن» والوافي : «أن يسلف» .

11.في «ط» : «الرجل» .

12.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۷۲ : - «زرع ولا» .

13.هكذا في «ث ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش ، جن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۶۹۷ والفقيه والتهذيب ، ح ۱۲۲ و ۱۷۲ . وفي «بي ، جي» والمطبوع : «حلّ» .


الكافي ج10
120

فِي أَمَانَتِهِ» . وَقَالَ ۱ : «لَا يَصْلُحُ إِلَا مُدٌّ وَاحِدٌ ۲ ، وَالْأَمْنَاءُ ۳ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ» . ۴

۸۸۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ ۵ يَبِيعُونَ بِهَا ؟
قَالَ ۶ : «أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ ۷ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» . ۸

79 ـ بَابُ السَّلَمِ ۹ فِي الطَّعَامِ

8837.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ

1.في «ى ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «فقال» .

2.في «ط» والتهذيب : «مدّا واحدا» .

3.في التهذيب : «والأمنان» . والأمناء : جمع المَنا مقصورا ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۹۷ (منا) .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰ ، ح ۱۷۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۲ ، ح ۷۶۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۲۷۸۷ .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بف» والمطبوع : «القفيزان» . والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان . والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۹۲ (قفز) .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

7.البَخْس : نقص الشيء على سبيل الظلم . المفردات للراغب ، ص ۱۱۰ (بخس) .

8.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱۷۶۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۲۷۱۹ .

9.في «ط ، بخ» وحاشية «جت ، جن» : «السلف» . والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهبا أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه . قاله ابن الأثير . وقال الشيخ : «السلم : هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلما وسلفا ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز» . وقال المحقّق : «السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۹۶ (سلم) ؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194629
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي