فَوَفَّاهُ ۱ ؟
قَالَ : «إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي ۲ بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ يَصْلُحُ ۳ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي ۴ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ ۵ » . ۶
۸۸۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي ۷ الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً ۸ ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ ؟
قَالَ : «يَأْخُذُهُ ۹ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ ۱۰ ؟
1.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «وأوفاه» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۲ و ۱۷۲ : «فأوفاه» .
2.في «ط ، بح» وحاشية «جت» : «إذا وفّاني» . وفي «ى ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «إن وفّاني» .
3.في «بخ ، بف» والوافي : «أيجوز» . وفي «ط» والوسائل ، ح ۲۳۶۹۷ والتهذيب ، ح ۱۲۲ : + «لي» .
4.في الفقيه : «أخّر بعضا أيجوز ذلك» . وفي التهذيب ، ح ۱۷۲ : «أخّر بعضا» ، كلاهما بدل «عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله» .
5.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۷۲ : - «ما أحسن ذلك» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، ح ۳۹۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۲ ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۷۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۳۶۹۷ ؛ وفيه ، ص ۳۰۴ ، ح ۲۳۷۲۲ ، من قوله : «أرأيت إن أوفاني» .
7.في «جن» : + «غير» .
8.في الوسائل : «وفاءه» .
9.في «بف» والوافي : «فيأخذه» . وفي «بخ» : «يأخذ» .
10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ : «قوله عليه السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا . والجواب ظاهر» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا» .