123
الكافي ج10

قَالَ : «وَإِنْ ۱ فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ۲ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ ۳ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ ؟
قَالَ : «يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» . ۴

۸۸۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ ؟
قَالَ : «أَرى أَنْ يُوَلّى ۶ ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ ۷ مَعَهُ ۸ حَتّى تَقْبِضَ ۹ الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ ۱۰ » . ۱۱

1.في «ط» : «فإن» .

2.في «ى ، بس ، جد» : - «قلت : فإنّه يبيع» إلى هنا .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «يسلف» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹ ، ح ۱۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۷۸۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۴ ، ح ۲۳۷۲۳ ، إلى قوله : «قال : يأخذه فإنّه حلال» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

6.في «ى» : «يولّى» بدون «أن» . وفي «بح ، بخ ، بف ، جن» والفقيه والتهذيب : «أن تولّي» . وفي «ط» : «أن يتولّى» .

7.في التهذيب : «أو تقوم» .

8.في «ى» : «مقامه» .

9.في «بح» : «يقبض» .

10.في الوافي : «إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه ربا . وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب ـ وهو باب السلف في الطعام ـ واللذين يتلوانه ـ وهما باب السلف في المتاع والحيوان ، و باب النسيئة ـ كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلّا للفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما في الاستبصار» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية ـ وهو ما روي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۱۸۰ ـ : «لابأس إذا ائتمنه» ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف» . وفي المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلّا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹ ، ح ۱۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۳۹۳۴ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۶ ، ح ۱۷۸۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۰ ، ذيل ح ۲۳۷۳۸ .


الكافي ج10
122

فَوَفَّاهُ ۱ ؟
قَالَ : «إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي ۲ بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ يَصْلُحُ ۳ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي ۴ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ ۵ » . ۶

۸۸۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي ۷ الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً ۸ ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ ؟
قَالَ : «يَأْخُذُهُ ۹ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ ۱۰ ؟

1.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «وأوفاه» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۲ و ۱۷۲ : «فأوفاه» .

2.في «ط ، بح» وحاشية «جت» : «إذا وفّاني» . وفي «ى ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «إن وفّاني» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «أيجوز» . وفي «ط» والوسائل ، ح ۲۳۶۹۷ والتهذيب ، ح ۱۲۲ : + «لي» .

4.في الفقيه : «أخّر بعضا أيجوز ذلك» . وفي التهذيب ، ح ۱۷۲ : «أخّر بعضا» ، كلاهما بدل «عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله» .

5.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۷۲ : - «ما أحسن ذلك» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، ح ۳۹۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۲ ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۷۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۳۶۹۷ ؛ وفيه ، ص ۳۰۴ ، ح ۲۳۷۲۲ ، من قوله : «أرأيت إن أوفاني» .

7.في «جن» : + «غير» .

8.في الوسائل : «وفاءه» .

9.في «بف» والوافي : «فيأخذه» . وفي «بخ» : «يأخذ» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ : «قوله عليه السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا . والجواب ظاهر» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194621
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي