125
الكافي ج10

۸۸۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ۱مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ۲، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ ۳ رَجُلًا ۴ دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ ۵ حَتّى إِذَا حَضَرَ ۶ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ۷ طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ ۸ وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً ۹ : يَحِلُّ ۱۰ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ ۱۱ تِلْكَ بِطَعَامِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً» . ۱۲

8844.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ

1.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين» .

2.في «بح ، بخ ، بف ، جن» وحاشية «جت» والوسائل : + «جميعا» .

3.في «بف» : «سلف» .

4.في «بخ» : - «رجلاً» .

5.في «جن» : + «إلى أجل» .

6.في الاستبصار : «حضره» .

7.في «ى» : - «عنده» .

8.في «ط ، بخ ، بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي والفقيه والتهذيب : «دوابّا» .

9.في «ط ، بف» والفقيه والتهذيب : «ورقيقا ومتاعا» . وفي «بخ» والاستبصار : «ورفيقا ومتاعا» .

10.في «بخ» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أيحلّ» .

11.في «بح» وحاشية «جن» : «عرضه» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱ ، ح ۱۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۹۳۹ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۶ ، ح ۱۷۸۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۲۳۷۲۶ .


الكافي ج10
124

۸۸۴۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ۴ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۶ » . ۷

1.السند معلّق . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

2.في «ط» : - «عن أبان بن عثمان» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۶

4.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يسلف» .

5.في «بخ ، بف» والوافي والاستبصار : «قال» .

6.قال العلّامة المجلسي في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة» ، ثمّ نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال : «وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة . ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه» . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه . هذا بظاهره ينافي الأخبار الاُخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة . ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحا في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰ ، ح ۱۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲۵۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۷۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۲۳۷۲۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194607
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي