وَالزَّعْفَرَانُ ۱ يُسْلِمُ ۲ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ۳ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ـ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ ـ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ» . ۴
۸۸۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ۵الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا : «وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ۶ لَهُ طَعَامَ ۷ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ۸ » . ۹
۸۸۴۸.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱۰، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ :
1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : + «أيضا» . وفي الفقيه : «وسئل عن الزعفران» .
2.في الفقيه : «يسلف» .
3.في الوسائل ، ح ۲۳۷۰۳ : «أو أقل أو أكثر من ذلك» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹ ، ح ۱۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۹۴۵ ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۷۸۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۲۳۷۲۷ ؛ وفيه ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۳۷۰۳ ، إلى قوله : «أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۸۷
6.في «بخ» : «لم يتمّ» .
7.في «بف» والتهذيب : - «طعام» .
8.في الوافي : «هكذا وجد في نسخ الكتابين ـ أي الكافي والتهذيب ـ ولعلّه سقط شيء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو «يشتري» من كلام الإمام عليه السلام بمعنى : له أن يشتري» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : طعام قرية ، كذا في التهذيب أيضا ، ولعلّ فيه سقطا ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلّا فحيث شاء . وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه . وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹ ، ح ۱۶۳ ، معلّقا عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۲ ، ح ۱۷۸۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۴ ، ذيل ح ۲۳۷۴۷ .
10.سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّف قدس سره ، ولعلّ عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل : «عدّة من أصحابنا» . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۹۳ ـ ۵۳۸ .