139
الكافي ج10

«الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ ۱ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ ۲ » . ۳

۸۸۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَرى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ۴ الْأَحْمَرِ مِثْلًا ۵ بِمِثْلٍ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : فَالْبُخْتُجُ ۶ وَالْعَصِيرُ ۷ مِثْلًا بِمِثْلٍ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۸

81 ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ ۹ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذلِكَ

۸۸۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ۱۰مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱۱وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.في الوافي : - «بمثل» .

2.في «بخ ، بف ، جت» : + «به» .

3.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۲ ، ح ۱۷۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۳۳۵۱ .

4.تقدّم معنى البسر ذيل الحديث السادس من هذا الباب .

5.في «بخ ، بف» : «مثل» .

6.البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : مىِ بُخْته ، أي عصير مطبوخ . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ (بختج) .

7.في التهذيب : «والعنب» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۷ ، ح ۴۱۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۲ ، ح ۱۷۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۰ ، ذيل ح ۲۳۳۵۸ .

9.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» : «المعارضة» .

10.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .

11.في «ط» : - «بن يحيى» .


الكافي ج10
138

بِالسَّمْنِ ۱ » . ۲

۸۸۶۴.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ ۴ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ ۵ ؟
قَالَ : «لَا يَصْلُحُ إِلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ» .
قُلْتُ ۶ : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ۷ ؟ قَالَ ۸ : «مِثْلًا ۹ بِمِثْلٍ» . ۱۰

۸۸۶۵.وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل . وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضا ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلّا نقدا وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت . وهذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلّا نادرا ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلّاء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۷ ، ح ۴۱۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ، ح ۳۹۴۷ ، معلّقا عن الوشّاء . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳ ، ح ۱۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۳ ، بسندهما عن الحسن [في الاستبصار : + «بن عليّ»] ابن بنت إلياس ، عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۵ ، ح ۱۷۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۸ ، ح ۲۳۳۵۲ ؛ وص ۲۹۷ ، ذيل ح ۲۳۷۰۷ .

3.السند معلّق على سند الحديث ۱۴ ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .

4.في الاستبصار : + «بيع» .

5.في «بخ ، بف» : «بالزيت» .

6.في «بخ ، بف» : «قال» .

7.في «ط ، بف» : «والزيت» .

8.. في التهذيب : «قال : والرطب والتمر» . وفي الاستبصار : «قال : والتمر والرطب» ، كلاهما بدل «قلت : والتمر والزبيب ، قال» . وفي الوافي : «في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر» .

9.في «بخ ، بف» : «مثل» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۷ ، ح ۴۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۲ ، ح ۳۱۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۲ ، ح ۱۷۸۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۹ ، ذيل ح ۲۳۳۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191232
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي