141
الكافي ج10

قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱ » . ۲

۸۸۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ۴ وَالدَّرَاهِمِ ۵ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ ۶ يَداً بِيَدٍ ۷ » . ۸

۸۸۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ ۹ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، لَا بَأْسَ ۱۰ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ ۱۱ جَذَعَيْنِ ۱۲ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ۱۳ » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزونا ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳۸۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۸ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۷۹۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۱ ، ذيل ح ۲۳۳۹۰ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۱

4.في «ط» : - «بالعبد» .

5.في «ط ، بف» : «وبالدراهم» .

6.في «ط» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «كلّها» . وفي الوافي : «كلّ» .

7.في حاشية «بف» والوافي والاستبصار : + «ونسيئة» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۸ ، بسندهما عن أبان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۴۰۰۹ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۷۹۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۳۳۷۷ .

9.في الوسائل : «البعيرين» بدل «البعير بالبعيرين» .

10.في «بف» : - «لا بأس» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «بالأسنان» .

12.قال ابن الأثير : «أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّا فتيّا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها . ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ (جذع) .

13.في «بخ» : «ثنتين» . وفي التهذيب والاستبصار : - «إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين» . «الثنيّ» : الذي يلقي ثنيّته، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۵ (ثني) .


الكافي ج10
140

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ ۱ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ۲ » . ۳

۸۸۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِيِّ۴رَفَعَهُ۵، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ ۶ ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ ؟

1.في الوافي : «إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۰ : «قوله عليه السلام : يدا بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط . ولعلّ الأقرب الكراهة جمعا بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي» . وراجع : المقنعة ، ص ۶۰۴ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۴۸ ، المسألة ۶۷ ؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۸۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۸۷ ـ ۸۹ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يدا بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن . الثاني : أن يكون أحدهما ربويّا ، كإسلاف الحيوان في الطعام . الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين . يجوز النسيئة في الثاني إجماعا ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز» .

2.في «بح» وحاشية «جت» : «لا بأس به» بدل «ليس به بأس» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۷ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۰۰۷ ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۷۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۳۳۷۵ .

4.في «ط» : - «البرقي» .

5.في «بخ ، بف» : - «رفعه» ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [بن عثمان] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد اللّه البرقي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۵۱۱ ـ ۵۱۶ . ويؤيّد ذلك ما ورد في تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۱۶۰ ، ح ۱ ؛ من رواية أبي عبد اللّه البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه .

6.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشية «جت ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۵۲۴ : «المنسوجة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222733
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي