143
الكافي ج10

جَمَلٍ فِي ۱ قَابِلٍ» . ۲

۸۸۷۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً ۳ فَلَا يَصْلُحُ ۴ » . ۵

۸۸۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى۶، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ۷ » . ۸

1.في «بخ ، بف» : «من» . وفي التهذيب : «حمل من» بدل «جمل في» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۷۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۲ ، ذيل ح ۲۲۷۳۲ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۳۳۷۶ .

3.في «ط» : «نظيره» . والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ (نظر) .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۳۸۰ والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فلا تصلح» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۰۰۶ ، معلّقا عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۶ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۴ ؛ و ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۷۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۲۳۳۴۴ ؛ و ص ۱۵۷ ، ح ۲۳۳۸۰ .

6.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۵ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم . ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۶۲۸۰ .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح . وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّا ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع . انتهى . وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم مساويا للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّدا» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۴۰۰۴ ، معلّقا عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵ ، ح ۱۹۴ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۳ ، ح ۱۷۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۲۳۳۴۱ .


الكافي ج10
142

فَخَطَطْتُ ۱ عَلَى ۲ النَّسِيئَةِ ۳ . ۴

۸۸۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۵ : «لَا تَبِعْ ۶ رَاحِلَةً ۷ عَاجِلًا ۸ بِعَشَرَةِ ۹ مَلَاقِيحَ ۱۰ مِنْ أَوْلَادِ

1.في «ط ، ى ، بخ ، بف» : «فحططت» . وفي التهذيب والاستبصار : «قال : خطّ» بدل «أمرني فخططت» .

2.في «ى» : «عن» . وفي «جن» : «عليه» .

3.في المرآة : «لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالّاً ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام عليه السلام فخطّ على هذه الكلمة . وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامة رحمه الله ، وأمّا أمره عليه السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتبا والجواز لفظا» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ، ح ۴۰۱۰ ، معلّقا عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۷ ، ح ۵۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۶ ، بسندهما عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۷۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۳۳۷۸ .

5.هكذا في «ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوسائل ، ح ۲۳۳۷۶ والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «قال» .

6.هكذا في «ط ، ى ، بس ، جن» والوسائل ، ح ۲۳۳۷۶ والتهذيب . وفي «بح ، جت ، جد» : «لاتبيع» . وفي «بف» : «لا يباع» . وفي حاشية «بح ، جت» والوافي : «لاتباع» . وفي المطبوع : «لايبيع» .

7.الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والاُنثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ (رحل) .

8.في «ط ، بس ، بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «عاجلة» .

9.في «ط ، ى ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۳۷۶ : «بعشر» .

10.الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ ، والناقة ملقوحة . النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ (لقح) . و في المرآة : «قوله عليه السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222735
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي