جَمَلٍ فِي ۱ قَابِلٍ» . ۲
۸۸۷۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً ۳ فَلَا يَصْلُحُ ۴ » . ۵
۸۸۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى۶، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ۷ » . ۸
1.في «بخ ، بف» : «من» . وفي التهذيب : «حمل من» بدل «جمل في» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۷۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۲ ، ذيل ح ۲۲۷۳۲ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۳۳۷۶ .
3.في «ط» : «نظيره» . والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ (نظر) .
4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۳۸۰ والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فلا تصلح» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۰۰۶ ، معلّقا عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۶ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۴ ؛ و ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۷۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۲۳۳۴۴ ؛ و ص ۱۵۷ ، ح ۲۳۳۸۰ .
6.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۵ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم . ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۶۲۸۰ .
7.في المرآة : «قوله عليه السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح . وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّا ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع . انتهى . وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم مساويا للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّدا» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۴۰۰۴ ، معلّقا عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵ ، ح ۱۹۴ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۳ ، ح ۱۷۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۲۳۳۴۱ .