۸۸۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ ؟
قَالَ ۱ : «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً ۲ » . ۳
۸۸۷۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ ۴ غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ ۵ مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا ۶ ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا ۷ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ ذلِكَ ۸ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ ۹ ، إِلَا أَنْ يُبْدِلَهَا
1.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .
2.في «ى» : «ووزنا» .
3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۱ ، ح ۴۰۱۷ ، معلّقا عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۹ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۵۱ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۴ ، ح ۱۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۳۳۱۷ ؛ و ص ۱۵۲ ، ح ۲۳۳۶۵ .
4.في «بف» : «لي» .
5.في «بخ» : «يكون» . وفي «جت ، جن» بالتاء والياء معا .
6.في «ط ، جد» : «بذكورتها» . وفي «بخ ، بف ، جت» والوافي : «بذكور» .
7.في «بخ، بف» وحاشية «جت» والوافي: «بإناث».
8.في «ط» : - «ذلك» .
9.في المرآة : «الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد» .