صُنِعَ مِنْهُ ۱ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَا بَأْسَ ۲ الثَّوْبَانِ ۳ بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ ۴ نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ ۵ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ۶ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ ۷ كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۸ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا ۹ كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ ۱۰ ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۱۱ ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ ۱۲ أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ ۱۳ الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ ۱۴ الدَّرَاهِمَ ۱۵ ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَا بَأْسَ ۱۶ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً .
۱۷ قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ ۱۸ وَيُوزَنُ ۱۹ إِلَا إِلَى الْعَامَّةِ ۲۰ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،
1.في «بخ ، بف» : «فلا بأس» .
2.. في «ط» : - «منه» .
3.. في «ى» : - «لا بأس الثوبان» .
4.في «جد» : «أو يكره» .
5.في «ط» : + «ولا يوزن» .
6.في «بح» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : - «يدا بيد» .
7.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «فإن» . وفي «بح» : «فإذا» .
8.في «بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : - «به» .
9.في «ط» : «فإذا» .
10.في «بخ» : «يعرض» .
11.في «بخ» : - «به» .
12.في «ط ، ى» : «دراهم» .
13.في «بف» و الوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «أن يعجّل» .
14.في الوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «وينسأ» .
15.في «جت» : «الدرهم» .
16.في «ى» : «ولا بأس» .
17.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۳
18.في «بح» : «لا يكال» .
19.في «ى ، بح ، بس ، جن» : «أو يوزن» .
20.في المرآة : «قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز .
ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد» .