147
الكافي ج10

صُنِعَ مِنْهُ ۱ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَا بَأْسَ ۲ الثَّوْبَانِ ۳ بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ ۴ نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ ۵ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ۶ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ ۷ كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۸ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا ۹ كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ ۱۰ ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۱۱ ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ ۱۲ أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ ۱۳ الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ ۱۴ الدَّرَاهِمَ ۱۵ ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَا بَأْسَ ۱۶ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً .
۱۷ قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ ۱۸ وَيُوزَنُ ۱۹ إِلَا إِلَى الْعَامَّةِ ۲۰ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

1.في «بخ ، بف» : «فلا بأس» .

2.. في «ط» : - «منه» .

3.. في «ى» : - «لا بأس الثوبان» .

4.في «جد» : «أو يكره» .

5.في «ط» : + «ولا يوزن» .

6.في «بح» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : - «يدا بيد» .

7.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «فإن» . وفي «بح» : «فإذا» .

8.في «بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : - «به» .

9.في «ط» : «فإذا» .

10.في «بخ» : «يعرض» .

11.في «بخ» : - «به» .

12.في «ط ، ى» : «دراهم» .

13.في «بف» و الوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «أن يعجّل» .

14.في الوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «وينسأ» .

15.في «جت» : «الدرهم» .

16.في «ى» : «ولا بأس» .

17.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۳

18.في «بح» : «لا يكال» .

19.في «ى ، بح ، بس ، جن» : «أو يوزن» .

20.في المرآة : «قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز . ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد» .


الكافي ج10
146

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ۱ ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ ۲ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۳ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ ۴ ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ ۵ وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً .
وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ۶ ـ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ ۷ مَا يُعَدُّ ۸ ـ فَلَا بَأْسَ بِهِ ۹ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ ۱۰ بِهِ ۱۱ ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ ۱۲ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ ۱۳ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۱۴ ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ ۱۵ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ۱۶ ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ ۱۷ الْقُطْنَ ۱۸ وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ ۱۹ يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَا تُوزَنُ ۲۰ ، فَلَيْسَ ۲۱ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَا مِثْلًا ۲۲ بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً ۲۳ بِوَزْنٍ ، فَإِذَا

1.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة» . وفي «بف» : - «يكره نسيئة» .

2.في «ى» والوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «بما يوزن» .

3.في «ط» : - «به» . وفي «جت» : + «اثنان بواحد» .

4.في «ط» : - «جميعا لا بأس به» .

5.في «ط» : «لم يكال» .

6.في المرآة : «قوله : إذا كان أصله واحدا ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد» .

7.في «ط» : «أصلها» . وفي «ى» : - «أصل» .

8.في «ط ، بح» : «بعد» .

9.في «ط ، بخ» : - «به» .

10.في «بخ ، بف» : «فلا بأس» .

11.في «ى» : «بذلك» .

12.في «ط» : «ولم يعدّ» .

13.في «بس» : + «فلا بأس به» . وفي «بح ، بخ ، بف ، جت» : + «اثنان بواحد» .

14.في «ط» : «به» .

15.في «ط ، بخ ، بف» : «فكان» .

16.في الوسائل ، ح ۲۳۳۸۳ : «بما يوزن» بدل «أو يوزن» .

17.في «ط» : - «أنّ» .

18.. في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : «كالقطن» بدل «أنّ القطن» .

19.في «ى ، بح ، بف» وحاشية «جت» : «فأصله» .

20.في «بخ ، بس ، بف» : «لا يوزن» .

21.في «بخ ، بف» : «وليس» .

22.في «بخ ، بف ، جت» : «مثل» .

23.في «بح ، جن» : «وزنا» بدون الواو . وفي «بخ ، بف» : «ووزن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222081
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي