149
الكافي ج10

۸۸۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۱ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْاخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ ۲ ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ ۳ فَيَقُولُ ۴ : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ۵ ؟
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ۶ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلًا ۷ مُسَمًّى ، وَ تُعْطِيَنِيه ۸ نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا ۹ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ ۱۰ أَنَا بِذلِكَ ۱۱ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ ۱۲ » . ۱۳

1.في «جن» والوافي والفقيه ، ح ۳۹۳۵ والتهذيب ، ح ۱۸۰ : «عن رجل» .

2.في «ط» والتهذيب ، ح ۱۸۰ : «تمرا» . وفي الوافي : «من تمر» .

3.في «بف» : «فتأتيه» .

4.في «بح ، بخ ، بس ، بف» : + «له» .

5.في «بخ ، بف» : «يكرهه» . وفي المرآة : «فكرهه» . وقال في المرآة : «قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين» .

6.في الوافي : + «اختر» .

7.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوسائل ، ح ۲۳۵۶۷ : «كيل» .

8.كذا في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۵۶۷ والفقيه والتهذيب ، ح ۵۴۶. وفي سائر النسخ والمطبوع : «أو تعطيني» .

9.في «ى» : «ما» . وفي «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۵۴۶ : - «إمّا» .

10.في «جن» : «أن يأخذه» .

11.في الوافي : + «وأردّه عليك» .

12.في «ط ، بخ ، بف» : «فقال : لا بأس به ، نعم» بدل «قال : نعم ، لا بأس به» . وفي الوافي : «قال : لا بأس بذلك» بدله .

13.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ضمن ح ۳۹۳۵ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : «فكأنّه كرهه» ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۶ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب . وبسند آخر أيضا عن يعقوب بن شعيب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ح ۳۸۳۴ ، معلّقا عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲ ، صدر ح ۱۸۰ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : «فكأنّه كرهه» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۴ ، ح ۱۷۸۰۸ ، من قوله : «قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل» ؛ وفيه ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۷۸۱۰ ، إلى قوله : «فكأنّه كرهه» ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳۵۴۷ ، إلى قوله : «فكأنّه كرهه» ؛ وفيه ، ص ۲۳۱ ، ح ۲۳۵۶۷ ، من قوله : «قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل» .


الكافي ج10
148

فَإِنْ ۱ كَانَ ۲ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ ۳ بِهِمْ ؛ لِأَنَّ ۴ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ ۵ . ۶

83 ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ ۷ وَالْمُجَازَفَةِ ۸ وَالشَّيْءِ الْمُبْهَمِ

۸۸۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ ۹ فِيهِ كَيْلًا ، فَلَا يَصْلُحُ ۱۰ مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا ۱۱ يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ» . ۱۲

1.في «بح» : «وإن» .

2.في «جن» : - «كان» .

3.في «بح» : «ولا يعتبر» . وفي «بخ ، جت» : «فلا تعتبر» .

4.في «ط» : «إنّما» .

5.في المرآة : «الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب» .

6.الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۳۳۱۸ ؛ وص ۱۵۳ ، ح ۲۳۳۶۶ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۳۳۸۳ ، إلى قوله : «يدا بيد ويكره نسيئة» .

7.في «بح ، جت» : «الغرر» .

8.قال الفيّومي : «الجُِزاف : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف» . وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف» . المصباح المنير ، ص ۹۹ ، القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۶۳ (جزف) .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۶ : «قوله عليه السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقا ، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .

10.في الكافي ، ح ۸۸۱۸ والفقيه ، ح ۳۷۸۱ والتهذيب ، ح ۱۴۸ : «فإنّه لا يصلح» بدل «فلا يصلح» .

11.في الكافي ، ح ۸۸۱۸ : «ما» .

12.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ۸۸۱۸ . وفي الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۸۲۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۱ ، معلّقا عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۳۷۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ذيل ح ۱۴۸ ، بسندهما عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۵ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : «فلا يصلح مجازفة» الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۱ ، ذيل ح ۲۲۷۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221804
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي