فَإِنْ ۱ كَانَ ۲ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ ۳ بِهِمْ ؛ لِأَنَّ ۴ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ ۵ . ۶
83 ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ ۷ وَالْمُجَازَفَةِ ۸ وَالشَّيْءِ الْمُبْهَمِ
۸۸۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ ۹ فِيهِ كَيْلًا ، فَلَا يَصْلُحُ ۱۰ مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا ۱۱ يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ» . ۱۲
1.في «بح» : «وإن» .
2.في «جن» : - «كان» .
3.في «بح» : «ولا يعتبر» . وفي «بخ ، جت» : «فلا تعتبر» .
4.في «ط» : «إنّما» .
5.في المرآة : «الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب» .
6.الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۳۳۱۸ ؛ وص ۱۵۳ ، ح ۲۳۳۶۶ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۳۳۸۳ ، إلى قوله : «يدا بيد ويكره نسيئة» .
7.في «بح ، جت» : «الغرر» .
8.قال الفيّومي : «الجُِزاف : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف» . وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف» . المصباح المنير ، ص ۹۹ ، القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۶۳ (جزف) .
9.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۶ : «قوله عليه السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقا ، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .
10.في الكافي ، ح ۸۸۱۸ والفقيه ، ح ۳۷۸۱ والتهذيب ، ح ۱۴۸ : «فإنّه لا يصلح» بدل «فلا يصلح» .
11.في الكافي ، ح ۸۸۱۸ : «ما» .
12.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ۸۸۱۸ . وفي الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۸۲۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۱ ، معلّقا عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۳۷۸۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶ ، ذيل ح ۱۴۸ ، بسندهما عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۵۵ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : «فلا يصلح مجازفة» الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۱ ، ذيل ح ۲۲۷۰۶ .