ثُمَّ ۱ يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ ۲ ؟
قَالَ ۳ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۴ » . ۵
۸۸۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ ۶ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ ۷ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا ۸ » . ۹۱۰
8882.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
1.في «بف» : «أو» .
2.في الوافي : «على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن» .
3.في «بخ ، بف» : «فقال» .
4.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۵۳۶ : - «به» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۳ ، ح ۵۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفيه ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۲ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۸۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۲۲۷۰۹ .
6.في «بخ ، بف» وحاشية «ى ، جن» والوافي والاستبصار : «غنم» .
7.في «جن» والوسائل : «تنقطع» .
8.في الوافي : «أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها . ويشبه أن يكون «حتّى» تصحيف «متى» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي . وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۳ ، ح ۵۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۶۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۸۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۲۷۲۲ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۴