151
الكافي ج10

ثُمَّ ۱ يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ ۲ ؟
قَالَ ۳ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۴ » . ۵

۸۸۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ ۶ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ ۷ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا ۸ » . ۹۱۰

8882.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ

1.في «بف» : «أو» .

2.في الوافي : «على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن» .

3.في «بخ ، بف» : «فقال» .

4.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۵۳۶ : - «به» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۳ ، ح ۵۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفيه ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۲ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۸۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۲۲۷۰۹ .

6.في «بخ ، بف» وحاشية «ى ، جن» والوافي والاستبصار : «غنم» .

7.في «جن» والوسائل : «تنقطع» .

8.في الوافي : «أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها . ويشبه أن يكون «حتّى» تصحيف «متى» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي . وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۳ ، ح ۵۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۶۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۸۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۲۷۲۲ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۴


الكافي ج10
150

۸۸۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ ۱ أَنْ يَعُدَّ ۲ ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ ۳ مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ ۴ الْعَدَدِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۵

۸۸۸۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ۶ ،

1.في «بح ، بف» والوافي والفقيه : «لا نستطيع» .

2.في «بخ» والوافي : «أن تعدّ» . وفي الفقيه : «أن نعدّه» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فيعدّ» .

4.في «ط» : «في» .

5.الفقيه ،ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۸۲۸ ، معلّقا عن حمّاد . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۳۳ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۸ ، ح ۱۸۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۸ ، ذيل ح ۲۲۷۲۱ .

6.في «ى ، بس ، بف ، جد» وحاشية «بح ، جت ، جن» والوافي : «بغيره» . وفي الوافي : «بغيره ، أي بغير ما يكال ويوزن ... ويشبه أن يكون «بغيره» : «يعيّره» بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف» . وفي المرآة : «قوله : يعيّره ، كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه . وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع . ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل . ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك» . و يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر . وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها، ووزن واحدا واحدا . وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : «عاير» بدل «عيّر» ، ولايقال : عيّرت ، إلّا من العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۲۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۳۹ (عيّر) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222823
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي