شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ ۱ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ۲ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ ۳ إِلَا بِوَضِيعَةٍ ۴ ؟
قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ ۵ جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ ۶ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ ۷ » . ۸
۸۸۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ ۱۰ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي ۱۱ ثَوْبِي ۱۲ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ ۱۳ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ ۱۴ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . ۱۵
1.في الفقيه والتهذيب : - «ولم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه» .
2.في «بح» : - «شيئا فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه» .
3.في «بس» والوافي والفقيه : «أن يقيله» . والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضا قرأه : «أن يقيله» بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : «يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه» .
4.الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ (وضع) .
5.في «بف» : «وإن» .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «فباعه» .
7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّا فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكا بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحا أيضا ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضا باطل أو فضوليّ . وهو ينافي مضمون الحديث» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۶ ، ح ۲۴۲ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۸۰۶ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۷۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۱ ، ذيل ح ۲۳۱۷۷ .
9.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .
10.في «ط» : - «أنّه قال» .
11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «لي» .
12.. في الوافي : «ثوبا لي» .
13.في «ى» وحاشية «جت» : «فما زاد» .
14.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «قال» .
15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۳ ، ح ۲۳۱ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۲ ؛ و ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۲۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۸۰۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۲۳۱۳۲ .