157
الكافي ج10

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ ۱ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ۲ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ ۳ إِلَا بِوَضِيعَةٍ ۴ ؟
قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ ۵ جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ ۶ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ ۷ » . ۸

۸۸۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ ۱۰ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي ۱۱ ثَوْبِي ۱۲ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ ۱۳ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ ۱۴ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . ۱۵

1.في الفقيه والتهذيب : - «ولم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه» .

2.في «بح» : - «شيئا فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه» .

3.في «بس» والوافي والفقيه : «أن يقيله» . والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضا قرأه : «أن يقيله» بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : «يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه» .

4.الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ (وضع) .

5.في «بف» : «وإن» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فباعه» .

7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّا فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكا بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحا أيضا ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضا باطل أو فضوليّ . وهو ينافي مضمون الحديث» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۶ ، ح ۲۴۲ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۸۰۶ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۷۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۱ ، ذيل ح ۲۳۱۷۷ .

9.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .

10.في «ط» : - «أنّه قال» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «لي» .

12.. في الوافي : «ثوبا لي» .

13.في «ى» وحاشية «جت» : «فما زاد» .

14.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «قال» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۳ ، ح ۲۳۱ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۲ ؛ و ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۲۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۸۰۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۲۳۱۳۲ .


الكافي ج10
156

۸۸۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۲ يَشْتَرِي ۳ الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟
فَقَالَ : «إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ ۴ كُلَّهُ ۵ بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ ۶ كُلَّهُ» . ۷

84 ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ ۸

۸۸۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۹، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، جت» والوسائل والتهذيب . وفي «بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : - «عن أبيه» . وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶ ، و ص ۵۰۵ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۵ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال .

2.في الوسائل : «الرجل» .

3.في «بخ» : «اشترى» .

4.في «ط ، بف» : «أن يأخذه» .

5.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل» .

6.في «بف ، جن» : «أن يكيل» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۸۰۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۲۷۱۲ .

8.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» : «وشراه» .

9.في «ط ، بف» : - «بن عثمان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194574
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي