159
الكافي ج10

يَوْمٍ ۱ بِشَيْءٍ مُسَمًّى ۲ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ ۳ » . ۴

۸۸۹۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي ۵ بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ ۶ ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ ۷ تَأْتِي ۸ بِمَا تَشْتَرِي ۹ ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يوما بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّه عليه السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهورا في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلّا أن يكون الأجر معلوما ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقا ، فقال عليه السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوما بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم . وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقال عليه السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضا صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه . وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شيء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز» .

2.في حاشية «بح» : «يسمّى» . وفي الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ : «معلوم و» بدل «مسمّى» . وفي التهذيب ، ح ۶۸۷ : «معلوم» .

3.في «ط» : «الأجر» . وفي الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ والفقيه والتهذيب، ح ۶۸۷ : «مثل الأجير» بدل «بمنزلة الاُجراء» .

4.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ۹۲۹۴ . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، ح۳۸۰۸ ؛ والتهذيب ، ج۷، ص۵۷ ، ح۲۴۷ ؛ و ص۱۵۶ ، ح۶۸۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج۱۷ ، ص۴۰۴ ، ح۱۷۵۲۵؛ الوسائل، ج۱۸، ص۷۴، ح۲۳۱۸۲.۵ .

5.في الوسائل : «أيشتري».

6.قال الجوهري : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثير : «الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۴ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ (ورق) .

7.في «ط ، ى، بس، جت، جد، جن» والتهذيب والوسائل: - «إن».

8.في «بخ، بف»: «تأمن».

9.في «بف» : «يشتري» بدل «بما تشتري» . وفي «ط» : «من الشراء» بدلها . وفي الوسائل : «بما نشتري» .


الكافي ج10
158

۸۸۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۱ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ ۲ عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ ۳ مُرَابَحَةً ۴ » . ۵

۸۸۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ۶غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ۷:۸«لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ ۹ ، إِنَّمَا ۱۰ يَشْتَرِي ۱۱ لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ

1.في «بخ ، بف» والوافي : «الرجل» .

2.في «ط» والوافي : «قوّموا» .

3.في حاشية «بس» : «لا يبيعه» .

4.بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة في المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۳ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ، ح ۳۷۹۹ ، معلّقا عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۴ ، ح ۱۸۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۷ ، ذيل ح ۲۳۱۳۴ .

6.في السند تحويل بعطف «غيره عن أبي جعفر عليه السلام » على «أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

7.في «ط» : «قالا» . وفي الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ : «قالوا : قالا» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۶

9.في التهذيب ، ح ۶۸۷ : + «والدلّال» . والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطا لإمضاء البيع . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ (سمسر) .

10.في الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ والفقيه والتهذيب ، ح ۶۸۷ : + «هو» .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 231832
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي