۸۸۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۱ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ ۲ عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ ۳ مُرَابَحَةً ۴ » . ۵
۸۸۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ۶غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ۷:۸«لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ ۹ ، إِنَّمَا ۱۰ يَشْتَرِي ۱۱ لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ
1.في «بخ ، بف» والوافي : «الرجل» .
2.في «ط» والوافي : «قوّموا» .
3.في حاشية «بس» : «لا يبيعه» .
4.بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة في المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۳ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ، ح ۳۷۹۹ ، معلّقا عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۴ ، ح ۱۸۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۷ ، ذيل ح ۲۳۱۳۴ .
6.في السند تحويل بعطف «غيره عن أبي جعفر عليه السلام » على «أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
7.في «ط» : «قالا» . وفي الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ : «قالوا : قالا» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۶
9.في التهذيب ، ح ۶۸۷ : + «والدلّال» . والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطا لإمضاء البيع . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ (سمسر) .
10.في الوافي والكافي ، ح ۹۲۹۴ والفقيه والتهذيب ، ح ۶۸۷ : + «هو» .
11.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة» .