161
الكافي ج10

أَوْ أَكْثَرَ ؟
فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ۱ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ ۲ الْبَقِيَّةَ ۳ سَوَاءً ؟» .
فَقَالَ ۴ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ ۵ : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ ۶ مِنْهُمْ ۷ عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ۸ أَنْ يَأْخُذَ ۹ خِيَارَهَا ، أَ رَأَيْتَ ۱۰ إِنْ لَمْ يَكُنْ ۱۱ إِلَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ ۱۲ الْبَقِيَّةَ ۱۳ سَوَاءً ، وَقَالَ ۱۴ : مَا أُحِبُّ هذَا ۱۵ ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ ۱۶ ؟» . ۱۷

۸۸۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ۱۸، عَنْ حَمَّادٍ :۱۹ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ ۲۰ ؛ لِأَنَّهُ

1.في «بس ، جد» : «لم تجد» . وفي الفقيه والتهذيب : «لم تجد فيه» .

2.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «ووجدت» .

3.في «بح» و حاشية «جت» والفقيه والتهذيب : «بقيّته» . وفي «بس» : «باقيه» . وفي «ط ، جد» : «فيه» .

4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

5.في «ط» : - «ابنه» .

6.في التهذيب : «أن يأخذوا» .

7.في الفقيه والتهذيب : «منه» .

8.في الفقيه : «عليهم» . و في «بس» : + «لا» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : + «منهم» .

10.في «ط» : «رأيت» بدون همزة الاستفهام .

11.في الوافي : «لم تكن» .

12.في التهذيب : - «إنّما اشترط عليه ـ إلى ـ ووجد» .

13.. في الفقيه والتهذيب : «بقيّته» .

14.في «ط ، ى ، بح ، بف» والوافي : «فقال» .

15.في الفقيه والتهذيب : + «البيع» .

16.في الفقيه والتهذيب : - «وكرهه لموضع الغبن» .

17.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ، ح ۳۷۹۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۷ ، ح ۲۴۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۵ ، ح ۱۸۰۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۸ ، ذيل ح ۲۳۱۹۲ .

18.في الوافي : «الحسن بن الحسين» .

19.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۷

20.في المرآة : «قوله عليه السلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر يحتمل الوجهين : أحدهما : أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلاً إلى المعلوميّة . وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن . ولعلّ هذا أظهر . قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالّاً ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۵۰ .


الكافي ج10
160

شِئْتُ ۱ تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ۲ ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۳

۸۸۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ ۴ الْهَرَوِيَّ ۵ وَالْقُوهِيَّ ۶ ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ ۷ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ ۸ خَمْسَةٍ ۹ ، أَوْ ۱۰ أَقَلَّ ،

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه . وفي «ط» : «فما شئت أخذت وما شئت» . وفي المطبوع : - «أخذته وما شئت» .

2.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : «ويشتري» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۶ ، ح ۲۴۳ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، ح ۳۸۰۹ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ۱۸ ، ص ۶۷۵ ، ح ۱۸۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۴ ، ح ۲۳۱۸۳ .

4.«الجِراب» : وعاء يوعى فيه الشيء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ (جرب) .

5.في حاشية «جت» : «المروي» . وفي الفقيه : + «أو الكروي أو المروزي» . وفي التهذيب : + «أو المروزي» .

6.في «جن» : «والنهري» . وفي حاشية «بخ» : «والقهوي» . و«القُوهِيّ» : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت . أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۵۳۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۴۳ (قوه) .

7.في المرآة : «قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزا من صبرة أو عبدا من عبدين . وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك . والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما اُبهم فيه المبيع . وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع» .

8.في الفقيه : - «بربح» .

9.في الفقيه والتهذيب : + «دراهم» .

10.في التهذيب : - «أو» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222310
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي