أَوْ أَكْثَرَ ؟
فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ۱ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ ۲ الْبَقِيَّةَ ۳ سَوَاءً ؟» .
فَقَالَ ۴ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ ۵ : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ ۶ مِنْهُمْ ۷ عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ۸ أَنْ يَأْخُذَ ۹ خِيَارَهَا ، أَ رَأَيْتَ ۱۰ إِنْ لَمْ يَكُنْ ۱۱ إِلَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ ۱۲ الْبَقِيَّةَ ۱۳ سَوَاءً ، وَقَالَ ۱۴ : مَا أُحِبُّ هذَا ۱۵ ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ ۱۶ ؟» . ۱۷
۸۸۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ۱۸، عَنْ حَمَّادٍ :۱۹ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ ۲۰ ؛ لِأَنَّهُ
1.في «بس ، جد» : «لم تجد» . وفي الفقيه والتهذيب : «لم تجد فيه» .
2.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «ووجدت» .
3.في «بح» و حاشية «جت» والفقيه والتهذيب : «بقيّته» . وفي «بس» : «باقيه» . وفي «ط ، جد» : «فيه» .
4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5.في «ط» : - «ابنه» .
6.في التهذيب : «أن يأخذوا» .
7.في الفقيه والتهذيب : «منه» .
8.في الفقيه : «عليهم» . و في «بس» : + «لا» .
9.في «بخ ، بف» والوافي : + «منهم» .
10.في «ط» : «رأيت» بدون همزة الاستفهام .
11.في الوافي : «لم تكن» .
12.في التهذيب : - «إنّما اشترط عليه ـ إلى ـ ووجد» .
13.. في الفقيه والتهذيب : «بقيّته» .
14.في «ط ، ى ، بح ، بف» والوافي : «فقال» .
15.في الفقيه والتهذيب : + «البيع» .
16.في الفقيه والتهذيب : - «وكرهه لموضع الغبن» .
17.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ، ح ۳۷۹۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۷ ، ح ۲۴۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۵ ، ح ۱۸۰۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۸ ، ذيل ح ۲۳۱۹۲ .
18.في الوافي : «الحسن بن الحسين» .
19.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۷
20.في المرآة : «قوله عليه السلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر يحتمل الوجهين :
أحدهما : أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلاً إلى المعلوميّة .
وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن . ولعلّ هذا أظهر .
قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالّاً ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۵۰ .