163
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوى حَتّى يَقَعَ عَلى رَأْسِ مَالِهِ ۱ جَمِيعاً : أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ۲ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يُبَيِّنَ ۳ لَهُ أَنَّمَا ۴ قَوَّمَهُ ۵ » . ۶

۸۸۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قُدِّمَ لِأَبِي عليه السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا ۷ : إِنَّا ۸ نَأْخُذُهُ ۹ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ ۱۰ لَهُمْ أَبِي : وَكَمْ يَكُونُ ذلِكَ ؟ قَالُوا ۱۱ : فِي عَشَرَةِ ۱۲ آلَافٍ أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي ۱۳ : إِنِّي ۱۴ أَبِيعُكُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ

1.في «بخ ، بف» والوافي : «المال» .

2.في الفقيه والتهذيب : + «ثوبا ثوبا» .

3.في «ط» : «حتّى يتبيّن» .

4.في «ط» : «أنّه إذا» بدل «أنّما» . وفي الوافي : «أنّه إنّما» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۵ : «يدلّ على ما هو المشهور من أنّه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلّا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز في ما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۸۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۵ ، ح ۲۳۹ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۵ ، ح ۱۸۱۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۱۹۳ .

7.في حاشية «بح» : «فقال» .

8.في «ط ، ى ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي : «له» . وفي «جن» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «إنّا» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «نأخذ» .

10.في «ط ، بح ، جن» والوسائل : «قال» .

11.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «فقالوا» .

12.في «بف» والوافي : «العشرة» .

13.في «بح ، بخ» : - «أبي» . وفي الفقيه والتهذيب : - «لهم أبي» .

14.في «ط» والوسائل والفقيه : «فإنّي» . وفي «بف» : - «إنّي» .


الكافي ج10
162

لَا يُدْرى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ ۱ ؟» . ۲

85 ـ بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ ۳

۸۸۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۴، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

1.في «بف» وحاشية «جت» والوافي : «الدرهم من الدينار» . وفي حاشية «بح ، جد» : «الدراهم من الدينار» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰۴ ، بسنده عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن ميسّر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۶ ، ح ۱۸۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۰ ، ح ۲۳۱۹۶ .

3.«بيع المرابحة» : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح وللمزيد راجع : ذيل ح ۸۸۹۲ .

4.هكذا في «بخ ، بف ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوافي . وفي «ط ، ى ، بح ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن أسلم» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع عليّ بن الحكم ومحمّد بن أسلم وأبي حمزة في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع . بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم ـ وهو الطبري الجبلي ـ كونه في طبقة عليّ بن الحكم تقريبا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۸ ـ ۳۴۱ . وأمّا رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، فقد وردت في الكافي ، ح ۹۰۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۶ ، ح ۲۸۴ ؛ و ص ۱۶۸ ، ح ۷۴۴ ، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها ، بين عليّ بن الحكم وبين محمّد بن مسلم ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء [بن رزين] أو عن أبي أيّوب [الخرّاز] عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۷ ؛ ص ۴۶۱ ـ ۴۶۶ ؛ ج ۲۱ ، ص ۲۹۰ ـ ۲۹۲ ؛ و ص ۲۹۶ ـ ۲۹۸ . هذا ، وقد ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۶ خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الكافي ، ح ۹۰۵۱ وخبر التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۷۴۴ ، لكن هذا السند أيضا لا يخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221947
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي