عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوى حَتّى يَقَعَ عَلى رَأْسِ مَالِهِ ۱ جَمِيعاً : أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ۲ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يُبَيِّنَ ۳ لَهُ أَنَّمَا ۴ قَوَّمَهُ ۵ » . ۶
۸۸۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قُدِّمَ لِأَبِي عليه السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا ۷ : إِنَّا ۸ نَأْخُذُهُ ۹ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ ۱۰ لَهُمْ أَبِي : وَكَمْ يَكُونُ ذلِكَ ؟ قَالُوا ۱۱ : فِي عَشَرَةِ ۱۲ آلَافٍ أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي ۱۳ : إِنِّي ۱۴ أَبِيعُكُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ
1.في «بخ ، بف» والوافي : «المال» .
2.في الفقيه والتهذيب : + «ثوبا ثوبا» .
3.في «ط» : «حتّى يتبيّن» .
4.في «ط» : «أنّه إذا» بدل «أنّما» . وفي الوافي : «أنّه إنّما» .
5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۵ : «يدلّ على ما هو المشهور من أنّه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلّا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز في ما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر» .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۸۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۵ ، ح ۲۳۹ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۵ ، ح ۱۸۱۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۱۹۳ .
7.في حاشية «بح» : «فقال» .
8.في «ط ، ى ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي : «له» . وفي «جن» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «إنّا» .
9.في «بخ ، بف» والوافي : «نأخذ» .
10.في «ط ، بح ، جن» والوسائل : «قال» .
11.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «فقالوا» .
12.في «بف» والوافي : «العشرة» .
13.في «بح ، بخ» : - «أبي» . وفي الفقيه والتهذيب : - «لهم أبي» .
14.في «ط» والوسائل والفقيه : «فإنّي» . وفي «بف» : - «إنّي» .