165
الكافي ج10

عَشَرَ ۱ وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً» .
قَالَ : «وَأَتَانِي ۲ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ ۳ أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً ۴ » . ۵

۸۹۰۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :۶قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ ۷ لَهَا صَرْفٌ ۸ إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ ۹ ، فَإِذَا بَاعَهُ ۱۰ وُضِعَ عَلَيْهِ ۱۱ صَرْفُهُ ۱۲ ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ ۱۳

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفي المطبوع : «عشرة» .

2.في «ط» : «فأتاني» .

3.في «بخ ، بف» : - «أن» .

4.في المرآة : «قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد . وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة . ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّه عليه السلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى» . راجع : النهاية ، ص ۳۸۹ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۶ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۷ ، ح ۱۸۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۱۴۹ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۸

7.في التهذيب : «الدراهم» .

8.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة» . وراجع : لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۱۹۰ (صرف) .

9.في «بح ، بس» : «يلبث» . وفي التهذيب : «يكتب» .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانيا : بعناه ، أو في الأهواز» .

11.في «ط ، بح ، بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «عليها» .

12.في «ط ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : «صرف» . وفي «ى ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «صرفا» .

13.في المرآة : «قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك ؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال . ويحتمل أن يكون «كان علينا» للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد . والأوّل أظهر» .


الكافي ج10
164

عَشَرَ أَلْفاً ۱ ، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً ۲ » . ۳

۸۸۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنِّي لَأَكْرَهُ ۴ بَيْعَ دَهْ ۵ يَازْدَهْ ، وَدَهْ ۶ دَوَازْدَهْ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ ۷ بِكَذَا وَكَذَا ۸ » . ۹

۸۹۰۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ۱۰، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنِّي أَكْرَهُ ۱۱ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ ۱۲ عَشَرَ ۱۳ ، وَعَشَرَةٍ بِاثْنَيْ

1.في «بخ ، بف» والوافي : «ألف درهم» .

2.في الفقيه والتهذيب : - «فباعهم مساومة» . وفي الوافي : «فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع بالمجموع ، كما ذكر ، ويستفاد منه أنّ رأس ماله كان عشرة آلاف» . وفي المرآة : «يدلّ على مرجوحيّة بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۸۸ ، المسألة ۳۴۲۶ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۸۰۰ ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ومحمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۶ ، ح ۱۸۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۱ ، ح ۲۳۱۴۶ .

4.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والتهذيب : «أكره» .

5.في الوسائل : «أكره البيع بده» بدل «لأكره بيع ده» .

6.في الوسائل : - «ده» .

7.في الوسائل : «أبيعه» .

8.في «جن» : «بكذا» بدل «وكذا» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۵ ، ح ۲۳۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۶ ، ح ۱۸۱۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۲ ، ح ۲۳۱۴۷ .

10.في «بخ» وحاشية «جن» : + «بن مسلم» .

11.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «لأكره» .

12.هكذا في «بخ ، بف» والوافي . وفي «بس ، جت» والمطبوع : «بإحدى» . وفي «ط ، جد» : «إحدى» .

13.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي . وفي المطبوع : «عشرة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222734
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي