167
الكافي ج10

الكافي ج10
166

فِي الْمُرَابَحَةِ ۱ : يُجْزِئُنَا ۲ عَنْ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ ۳ الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ ۴ مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ» . ۵

۸۹۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي ۶ هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ ۷ الدَّابَّةَ ـ وَيُعَيِّنُهَا ۸ ـ وَأُرْبِحَكَ ۹ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ» قَالَ ۱۰ : «لَيَشْتَرِيهَا ۱۱ ، وَلَا تُوَاجِبْهُ ۱۲ الْبَيْعَ ۱۳ قَبْلَ أَنْ

1.في «جن» : «بالمرابحة» .

2.في الوافي : «تحرّينا» .

3.في حاشية «بح ، جت» : «كان» .

4.في «بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب : «كانت» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۸ ، ح ۲۴۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۵۹ ، ح ۲۵۶ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۷ ، ح ۱۸۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۱ ، ح ۲۳۲۰۰ .

6.في «ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي : - «لي» .

7.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : «أو هذه» .

8.في «ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي والتهذيب : «وبعينها» .

9.في «بف» والوافي والتهذيب : «اُربحك» بدون الواو .

10.في «ط» : - «بذلك قال» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : - «قال» .

11.في «بح ، بف ، جت ، جد ، جن» : «ليشترها» . وفي «ط» وحاشية «جت» والتهذيب : «اشترها» . وفي الوافي : «لتشترها» .

12.في «ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي : «ولا يوجبه» .

13.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد الشراء ، والترديد في قوله : أو تشتريها ، لعلّه من الراوي» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : قوله : ولا يواجبه البيع ، أي يذكر البيع ويعيّن المبيع والثمن ولا يجري الصيغة ولا يعقد عقد البيع ؛ لأنّ البيع لا يحصل بالمكالمة والمراضاة من غير عقد ، وينافي غير هذا الموضع أنّ الرضا بالمعاملة غير الإنشاء ، والبيع إنّما يحصل بالإنشاء المدلول عليه باللفظ ، لابالرضي مطلقا الخالي عن الإنشاء ، ولا بالإنشاء الغير المدلول عليه باللفظ . فإن قيل : عدم الاكتفاء بالمراضاة واضح ؛ لأنّ المراضاة ليس بيعا لغة وعرفا وشرعا ؛ لأنّ المشتري والبائع إذا كانا راضيين بالمعاملة ، والزوج والزوجة إذا كانا راضيين بالنكاح مدّة ، لم يصحّ إطلاق البيع والنكاح على مراضاتهما . وأمّا الإنشاء المدلول عليه بالقرائن لا باللفظ الصريح في الإنشاء وهو العقد ، فلا وجه لعدم الكفاية ، مع أنّ العمدة هو الإنشاء القلبي ، ولا يتصوّر فرق في الدلالة عليه بأىّ وجه كان . قلنا : الوجه فيه أنّ القرائن غير منضبطة ، لايمكن تعليق الحكم الشرعي عليها ، فكلّ شيء ادّعى المشتري مثلاً أنَّه دالّ على الإنشاء القلبي يمكن البائع أن ينكره كالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع و أخذ دراهم لايدلّ على أنّهما قصدا البيع ؛ إذ لعلّه أراد الإجازة وأخذ الاُجرة أو الإعارة و أخذ الدراهم بدلاً عن قرض سابق ، أو رهنا للمتاع الذي أعاره حتّى يرجعه ، و غير ذلك من الاحتمالات التي لاتنحصر ، و أضعف من ذلك في الدلالة أن يكون المتاع والثمن كلاهما من العروض فليس كلّ من أعطى شيئا و أخذ شيئا أراد البيع ، و يحتمل أن يريد البائع شيئا والمشتري شيئا آخر . فإن قيل : المعاطاة إذا انضمّ إلى قرائن اُخر دلّت على إنشاء البيع ، مثل كون البائع تاجرا جالسا في حانوت في السوق متهيّأً لبيع أمتعته وليس من عادته الإجارة والعارية ورهن الثمن ، أو لا يكون المتاع مما يؤجر ، أو يعار عادة ، أو يعطى لغير التمليك ، كاللحم والخبز واللبن . قلنا : هذا تصديق بأنّ القرائن غير منضبطة ؛ فإنّ كون البائع سوقيّا في حانوت يخالف كونه غير تاجر ، أو تاجرا في بيته ، و كون المبيع ممّا يعار ، يخالف كونه ممّا لايعار ، و كون الرجل ممّن يعطي متاعه إجارة مع أخذ الثمن رهنا مخالف عدم كونه منهم ، و هكذا ممّا لايتناهى ويختلف عادة البلاد والأشخاص . وبالجملة لايعتمد على القرائن غير المنضبطة بإجماع فقهاء الإسلام . واختلفوا في المعاطاة وحصول البيع بنفس الأخذ والعطاء على ما هو معروف ، و مذهب فقهائنا أنّه لايحصل البيع بها ، قال العلّامة : لقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، و هو واضح ، ولايجوز إلزام الناس بما لا يدلّ عملهم عليه و لا يمكن إقامة الحجّة عليهم بإلزاهم بما لم يلزموا ، وإنما يتوهّم من توهّم الاكتفاء بالمعاطاة من العامّة . كمالك لمّا رأي أكثر أفرادها مقرونا بالقرائن الغير المنضبطة التي ذكرناها ، فتوهّم أنّ الدلالة على الإنشاء من نفس الإعطاء والأخذ ، مع أنّها من تلك القرائن التي لايترتّب حكم عليها البتّة . وبالجملة لا يحصل البيع إلّا باللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية . وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه ، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سرههذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222609
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي