169
الكافي ج10

فَقُلْتُ ۱ : لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ ۲ ثَوْبٌ إِلَا أَبِيعُهُ ۳ مُرَابَحَةً يُشْتَرى ۴ مِنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ ۵ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتّى ۶ أَقُولَ ۷ بِكَذَا وَكَذَا . ۸۹ قَالَ : فَلَمَّا رَأى مَا شَقَّ عَلَيَّ ، قَالَ : «أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ ۱۰ ؟ قُلْ : قَامَ ۱۱ عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُكَ ۱۲ بِزِيَادَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تَقُلْ بِرِبْحٍ» . ۱۳

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «قال : قلت» .

2.في الوافي : + «من» .

3.في «ط» : «بيعه» .

4.في الوسائل والفقيه : «فيشترى» . وفي الوافي : «قوله : يشترى ، استفهام إنكار بتقدير الهمزة ، وفي الفقيه : فيشتري ، و«لو» للوصل ، وقوله : حتّى أقول ، أي ما يشتري حتّى أقول . وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى» . وفي المرآة : «قوله : لأنّ ما في الأرض ، اسم «أنّ» ضمير الشأن ، و«ما» نافية ، و«يشترى» استفهام إنكاري ، وليس في الفقيه كلمة إلّا ، وهو أظهر ، ولعلّ الوجه في الجواب أنّ لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنّه بعيد . وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار . ثمّ اعلم أنّه قيل في تصحيح العبارة : إنّ كلمة «ألّا» مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أوّلاً» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لأنّ ما في الإرض ، قال المجلسي رحمه الله : اسم أنّ ضمير الشأن وما نافية ، وقال أيضا : ليس في الفقيه كلمة إلّا ـ يعني في «إلّا أبيعه» ـ وهو أظهر . أقول : وقوله : يشترى منّي ، آخر الجملة ، وقوله : ولو وضعت ، أوّل الكلام ، وليس «لو» وصلة للجملة السابقة ، ولكن «لو» هنا تمنّ ، أي ليتني كنت وضعت من رأس المال في معاملاتي السابقة من جهة الأجل فأقول : قيمة هذه الأشياء كذا بوضع شيء من الثمن المؤجّل ، ولا أقول : اشتريت بكذا ، وأذكر نفس الثمن ، فأجاب الإمام عليه السلام : لا يجب عليك أن تقول : قيمة هذه الأشياء كذا وأزيدك كذا ؛ فإنّه خارج عن المرابحة ، ولا يرضى المشتري منك إلّا بذكر رأس المال ، فقل : قام عليَّ بكذا ، ولا تقل : اشتريت بكذا ، وهكذا ينبغي أن يفسّر هذا الحديث ، وأمّا النهي عن قوله : بربح ، فمحمول على التنزيه ؛ للتشبّه بالربا ، نظير النهي عن البيع بده دوازده وأمثاله» .

5.في «ط» : «وضعته» .

6.في التهذيب : - «إلّا أبيعه مرابحة يشترى منّي، ولو وضعت من رأس المال حتّى» .

7.في الوافي : + «يقوّم» .

8.في الوافي : + «وأبيعك بكذا وكذا» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۹۹

10.في الفقيه : + «قلت : بلى ، قال» .

11.في الوسائل : «قد قام» .

12.في «بخ ، بف» : + «بكذا وكذا» . وفي الوسائل : «أبيعكه» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۶ ، ح ۲۴۵ ، بسنده عن صفوان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۳۷۹۴ ، معلّقا عن ميسّر بيّاع الزطّي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۹ ، ح ۱۸۱۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۲۰۱ .


الكافي ج10
168

يَسْتَوْجِبَهَا ۱ أَوْ تَشْتَرِيَهَا ۲ » . ۳

۸۹۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ۴، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ ۵ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : بِكَمْ تَقَوَّمَ ۶ عَلَيْكَ ۷ ، فَأَقُولُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ .
فَقَالَ : «إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ ۸ مِثْلُ مَا لَكَ» .
قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَكْنَا ، فَقَالَ : «مِمَّ ۹ ؟»

1.في «بح ، بس» والتهذيب : «أن تستوجبها» .

2.في «ى ، جت ، جد ، جن» والوافي : «يشتريها» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۸ ، ح ۲۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۸ ، ح ۱۸۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۲ ، ذيل ح ۲۳۱۲۳ .

4.في «ط» : «أحمد بن محمّد» بدل «محمّد بن الحسين» .

5.النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ (نظر) .

6.في «بف» والوافي والتهذيب : «يقوم» .

7.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «عليكم» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : كان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقد» .

9.في «بخ ، بف» وحاشية «ى» والوافي : «لِمَ» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «ممّا» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «ظاهر لفظ الخبر أنّه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهرا وإنْ لم ينوياه ؛ لأنّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً ، ولم يعمل به أحد ، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي ، فإنّ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتي ، ولا يناسب أيضا قوله : ولو وضعت من رأس المال . والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري ؛ فإنّ للأجل قسطا من الثمن ، فيضع شيئا من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً : إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين دينارا ، ولو كان نقدا كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده يازده ، ولا يقول : رأس مالي ثمانون ، وحينئذٍ فقوله : كان له من النظرة مثل مالك ، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً ، بل معناه : كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222262
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي