النَّارِ ، إِلَا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَى الْحَقَّ» . ۱
۸۶۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ ۲ بَاعَ وَاشْتَرى ، فَلْيَحْفَظْ ۳ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ ۴ : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ ، وَالْحَمْدَ ۵ إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَرى ۶ » . ۷
۸۶۹۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۱۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۷۳۱ ، معلّقا عن الأصبغ بن نباتة . وفيه ، ح ۳۷۲۹ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «التاجر فاجر» . وراجع : الغارات ، ص ۶۷ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۷۵۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۲۷۹۴ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۵۱
3.في الخصال : «فليتجنّب» .
4.في «بخ ، بف» والوافي والخصال : «فلا يبيعنّ ولا يشترينّ» . وفي «ط» : «فلا يبع ولا يشتر» .
5.في «بخ» والفقيه والخصال وفقه الرضا : «والمدح» .
6.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۳ : «لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضا على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص ۲۸۵ ، باب الخمسة ، ح ۳۸ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۷۲۷ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۰ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۷۵۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۲۷۹۹ .