17
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۱ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ الْقَصْرِ ۲ ، فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً ، وَمَعَهُ الدِّرَّةُ ۳ عَلى عَاتِقِهِ ، وَكَانَ لَهَا طَرَفَانِ ، وَكَانَتْ تُسَمَّى السَّبِيبَةَ ۴ ، فَيَقِفُ عَلى أَهْلِ ۵ كُلِّ سُوقٍ ، فَيُنَادِي : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، اتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا ۶ سَمِعُوا صَوْتَهُ عليه السلام أَلْقَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ ۷ ، وَأَرْعَوْا إِلَيْهِ ۸ بِقُلُوبِهِمْ ، وَسَمِعُوا بِآذَانِهِمْ ، فَيَقُولُ عليه السلام ۹ : قَدِّمُوا الاِسْتِخَارَةَ ۱۰ ، وَتَبَرَّكُوا ۱۱ بِالسُّهُولَةِ ۱۲ ، وَاقْتَرِبُوا ۱۳ مِنَ الْمُبْتَاعِينَ ۱۴ ، وَتَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ ، وَجَانِبُوا

1.في «بخ ، بف» وحاشية «جن» : «أبي عبد اللّه » .

2.في الفقيه والأمالي للصدوق : - «من القصر» .

3.«الدِرَّةُ» : التي يضرب بها . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ (درر) .

4.في «ى ، بح ، جد» : «السبيّة» . وفي «بف» : «الشيئيّة» . و في «بخ» : «السببيّة» . و«السبيبة» : شُقّة من الثياب أيّ نوع كان ، أو هي من الكتّان . والجمع : السبائب . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ (سبب) . وفي هامش الكافي المطبوع : «قوله : وكانت تسمّى السبيبة ، السبّ بمعنى الشقّ ، ووجه تسمية درّته بذلك لكونها ذاسبابتين وذا شقّتين» . وقرأ العلّامة المجلسي : السبيتة ، حيث قال في المرآة : «لعلّ تسميتها السبيتة لكونها متّخذة من السبت ، وهو بالكسر جلد المدبوغ بالقرظ يتّخذ منها النعال» . وراجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ (سبت) .

5.في «بخ» : - «أهل» .

6.في «بح ، جد ، جن» : «وإذا» .

7.في «ط ، بخ ، بف ، جت» والتهذيب : «في أيديهم» .

8.في الوافي : «أرعوا إليه : كفّوا عن الاُمور وأصغوا إليه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وأرعوا إليه ، أي أسماعهم مع قلوبهم ، فالباء بمعنى مع ، والمفعول محذوف ، قال الجوهري : أرعيته سمعي ، أي أصغيت إليه» . وراجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۵۹ (رعا) .

9.في الفقيه والأمالي للصدوق والتحف والأمالي للمفيد : - «اتّقوا اللّه عزّ وجلّ» إلى هنا .

10.في الوافي : «الاستخارة : طلب الخيرة من اللّه سبحانه في الاُمور ، لا التفأّل المتعارف» .

11.في «ى» : «ويتزكّوا» .

12.في المرآة : «تبرّكوا بالسهولة ، أي اطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء» .

13.في «جن» : «واقربوا» .

14.في «بخ ، بف» والوافي : «بين المتبايعين» . وفي «جن» وحاشية «ى ، جت» : «من المتبايعين» . وفي حاشية «بح ، جد» : «من المتباعدين» . وفي الوافي : «اقتربوا بين المبتاعين : تقاربوا بينهم ولا تفاوتوا تفاوتا فاحشا» . وفي المرآة : «واقتربوا من المبتاعين ، أي لا تغالوا في الثمن فينفروا ، أو بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق» .


الكافي ج10
16

النَّارِ ، إِلَا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَى الْحَقَّ» . ۱

۸۶۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ ۲ بَاعَ وَاشْتَرى ، فَلْيَحْفَظْ ۳ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ ۴ : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ ، وَالْحَمْدَ ۵ إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَرى ۶ » . ۷

۸۶۹۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۱۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي جرير ، عن الأصبغ بن نباتة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۷۳۱ ، معلّقا عن الأصبغ بن نباتة . وفيه ، ح ۳۷۲۹ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «التاجر فاجر» . وراجع : الغارات ، ص ۶۷ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۷۵۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۲۷۹۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۵۱

3.في الخصال : «فليتجنّب» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والخصال : «فلا يبيعنّ ولا يشترينّ» . وفي «ط» : «فلا يبع ولا يشتر» .

5.في «بخ» والفقيه والخصال وفقه الرضا : «والمدح» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۳ : «لا ريب في تحريم الربا والحلف على الكذب ، وأمّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضا على الكراهة ، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطّلع عليه ، ويكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم يكن الاطّلاع عليه ، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص ۲۸۵ ، باب الخمسة ، ح ۳۸ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۷۲۷ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۰ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۷۵۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۲۷۹۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228337
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي