171
الكافي ج10

۸۹۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۱ عَنِ السَّلَمِ ـ وَهُوَ السَّلَفُ ـ فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ ۲ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۳ ، إِذَا كَانَ إِلى ۴ أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . ۵

۸۹۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۶ : «لَا بَأْسَ بِالسَّلَ ۷ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ» . ۸

87 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

۸۹۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

1.في الوسائل : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » بدل «سألته» .

2.في «ى ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «به» .

3.في «جن» : - «نعم» .

4.في «ط» : - «إلى» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۱۱۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . وفيه ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۶ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۷۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۳۶۸۹ .

6.في «ط» : - «قال : قال» . وفي «بخ ، جن» والوافي والتهذيب : + «رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

7.م في التهذيب : «بالسلف» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۱۱۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۷۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۳ ، ذيل ح ۲۳۶۷۲ .


الكافي ج10
170

۸۹۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ ۱ دَسْتْشُمَارَ ۲ ، فَيَجِيئُنَا ۳ الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ۴ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا ؟
قَالَ ۵ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَشْتَرِيَ ۶ الثَّوْبَ وَحْدَهُ ۷ » . ۸

86 ـ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ

۸۹۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ ۹ الطُّولَ وَالْعَرْضَ» . ۱۰

1.في «بخ ، بف» : «خيارا وشرارا» .

2.في «ى» : «ودستشمار» . وفي «ط» : «دستشماره» . وفي الوسائل : + «درهم» . وفي التهذيب : - «خيار وشرار دستشمار» . وفي الوافي : «دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال» .

3.في الوسائل : «فيجيئني» .

4.في «ط» والتهذيب : «سبعين» .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «فقال» .

6.في «بس» : «أن تشتري» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلّا إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۸ ، ح ۲۵۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۲ ، ح ۱۸۱۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۹ ، ح ۲۳۱۹۴ .

9.في «ط» : «وصف» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۸ : «قوله عليه السلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۱۱۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۹۵۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۷۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۳۶۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191242
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي