173
الكافي ج10

۸۹۱۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ۲ اشْتَرى ۳ مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَ يَبِيعُهُ ۴ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

۸۹۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي ۶ يَطْلُبُ ۷ الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ ۸ عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ .
فَقَالَ : «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ۹ ؟» قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۰ بِهِ» .
قُلْتُ : فَإِنَّ ۱۱ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : «وَلِمَ ؟» قُلْتُ ۱۲ : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ .

1.السند معلّق ، كسابقه .

2.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «الرجل» .

3.في «بف» والوافي : «يشتري» .

4.في «جن» : «أبيعه» .

5.راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح ۸۸۱۷ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱۷۷۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۷ ، ح ۲۳۱۶۰ .

6.في «ط» : «يجيء» .

7.في «بح» : «بطلب» .

8.قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزنا ومعنى . المصباح المنير ، ص ۵۲۰ (قول) .

9.في «ط» : «أخذه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعا كان المشتري ملزما بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعا قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسدا مطلقا وإن فرضنا كونه فاسدا ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليه السلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل» .

10.في الوسائل : «فلا بأس» .

11.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت : إنّ» .

12.في «ط» : - «قلت» . وفي الوسائل : + «قد» .


الكافي ج10
172

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَجِيئُنِي ۱ الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ ۲ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ ۳ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَيْسَ ۴ عِنْدِي إِلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِيرُ ۵ مِنْ جَارِي ، وَآخُذُ ۶ مِنْ ذَا وَذَا ۷ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ۸ ، ۹ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلى أَصْحَابِهِ ۱۰ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۱۱

۸۹۰۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ ۱۳ الْبَيْعَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۱۴

1.في «ط» والتهذيب : «يجيء» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «متاعا» .

3.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : + «من ذلك» .

4.في «بخ» : «ليس» بدون الواو .

5.في الوافي : «فأستعين» . وفي المرآة : «استعير العارية هنا للقرض» .

6.في «بح» والتهذيب : «فآخذ» .

7.في «بخ ، بف» : «هذا وأخذ من هذا» . وفي «بس» : «ذا ومن ذا» . وفي «ط» : «ذا وأخذ من ذا» . وفي الوافي : «هذا وآخذ هذا» كلّها بدل «ذا وذا» .

8.في «ط» : «فيه» . وفي الوافي : «أشتريه منه ، أي من ذلك الثمن ، أو من جنس ذلك المتاع . وقيل : الضمير راجع إلى المشتري : والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفا ، ثمّ يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري واُعطيه ، ثمّ أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا . وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض . وهو أظهر» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۰

10.في حاشية «جن» : «أصحابي» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۴ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۷ ، ح ۱۸۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۹ ، ذيل ح ۲۳۱۱۳ .

12.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «له» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۱۱۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى . وفيه ، ص ۴۴ ، ح ۱۸۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۷ ، ح ۱۸۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۳۶۹۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227782
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي