175
الكافي ج10

فَقَالَ : «أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ ۱ بَيْعاً هُوَ ۲ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ ، أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ ۳ إِلَيْهِ وَيَدَعَكَ ، أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذلِكَ ، أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ ۴ وَتَدَعَهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

۸۹۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ۶، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ۷، قَالَ :۸قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَجِيءُ ۹ ، فَيَقُولُ ۱۰ : اشْتَرِ هذَا الثَّوْبَ وَأُرْبِحَكَ كَذَا وَكَذَا .
فَقَالَ ۱۱ : «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ ۱۲ أَخَذَ ۱۳ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؟» قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ،

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : + «هو» .

2.في «ط» : - «هو» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : أيستطيع أن ينصرف ، الاختيار والاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد البيع ؛ إذ لو وقع لوجب الالتزام به» .

4.في البحار : «إليه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۲۱۹ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ، ح ۴۰۱۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۹ ، ح ۱۸۱۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۰ ، ذيل ح ۲۳۱۱۷ ؛ البحار ، ج ۱۰۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۲ .

6.في البحار : «يحيى بن الحجّال» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ليحيى بن الحجّال ذكرا في شيءٍ من الأسناد والكتب . ويحيى هذا ، هو يحيى بن الحجّاج الكرخي ، يروي عن أخيه في بعض أسناده . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۴۵ ، الرقم ۱۲۰۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۳۹ ، الرقم ۱۳۴۷۲ .

7.هكذا في «ط ، بح ، جد» ، وحاشية «ى ، بس ، جت» والوافي والمرآة عن بعض النسخ والتهذيب . وفي «ى ، بخ ، بس ، بف ، جت، جن» والمطبوع : «خالد بن نجيح» . ولم نجد رواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح في موضع ، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجّاج هذا ؛ لأنّ أكثر رواياته مرويّة عن طريق عثمان بن عيسى . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۷ ، ص ۱۸ ، الرقم ۴۱۶۸ ، و ص ۳۹۲ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۱

9.في «بح» : «يجيء الرجل» . وفي «جت» وحاشية «بح» : «يجيئني الرجل» . وفي «بخ ، بف ، جد» والوافي : «يجيئني» .

10.في «بح» : «يقول» .

11.في التهذيب : «قال» .

12.في «بف» : + «الرجل» .

13.في «بخ ، بف» والوافي : «أخذه» .


الكافي ج10
174

قَالَ : «فَمَا يَقُولُ ۱ فِي السَّلَمِ ۲ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟» قُلْتُ ۳ : بَلى ، قَالَ ۴ : «فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ ۵ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ ۶ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ» . ۷

۸۹۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي ۸ يَطْلُبُ ۹ الْمَتَاعَ ۱۰ الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي ۱۱ وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ ۱۲ عَلَيَّ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ ۱۳ إِلَيْهِ .

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي : «تقول» .

2.في «بخ» والوافي : «في السلف» . والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنى .

3.في «بخ ، بف» : «فقلت» .

4.في «ط ، بف» : - «قال» .

5.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «قبل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليه السلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليه السلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود» .

6.في الوافي : «تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع . ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالّاً كان أو سلما ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة . ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالّاً ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا ، أو كلمة «في» تعليليّة» .

7.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۸ ، ح ۱۸۱۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۷ ، ح ۲۳۱۰۸ .

8.في «ط» : «يجيء» . وفي البحار والفقيه والتهذيب : «يجيئني الرجل» بدل «الرجل يجيئني» .

9.في البحار : + «منّي» .

10.في «ط ، بف» والتهذيب : «البيع» . وفي البحار والفقيه : «بيع» .

11.في البحار والتهذيب : + «عليه» .

12.في «بح ، بس ، جد» والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : «نجتمع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

13.في البحار والتهذيب: «فأدعوه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191314
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي